عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لمركز بحوث التربة واستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة أولا من المادة ثالثا من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978 والصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979.
أصدرنا النظام الداخلي التالي :
مادة 1
تعدل المادة الأولى من النظام الداخلي لمركز بحوث التربة واستصلاح الأراضي وتكون كما يلي :
المادة الأولى – يشكل بموجب هذا النظام مركز باسم مركز بحوث التربة واستصلاح الأراضي يرتبط بوزير الري.
مادة 2
تتألف اللجنة العلمية المشكلة بموجب المادة الثالثة من النظام على الوجه التالي :
1- السيد وزير الري أو من يمثله – رئيسا.
2- السيد مدير المركز – نائبا للرئيس
3- ممثل عن المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لا تقل درجته عن مدير عام – عضوا.
4- السيد مدير عام المنشأة العامة للتصاميم والبحوث – عضوا
5- السيد رئيس قسم التربة في كلية الزراعة / جامعة بغداد – عضوا.
6- إثنان من الكادر العلمي المتخصص بشؤون الري والبزل يرشحهما رئيس اللجنة أو نائبه – أعضاء.
مادة 3
لرئيس اللجنة أو نائبه دعوة اللجنة العلمية للاجتماع.
مادة 4
تحذف عبارة أو المؤسسة الواردة في المادة العاشرة من النظام.
مادة 5
يضاف قسم مراقبة أداء المشاريع ومحطة أبحاث الدور إلى تشكيلات المركز الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام ويعد تسلسل الفقرات تبعا لذلك.
مادة 6
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.