الغاء قانون المؤسسة العامة للآثار والتراث

      التعليقات على الغاء قانون المؤسسة العامة للآثار والتراث مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قانون المؤسسة العامة للآثار والتراث
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1988 ما يلي : ­

1 ­ يلغى قانون المؤسسة العامة للاثار والتراث (الملغاة) رقم (80) لسنة 1979 المعدل.
2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة