عنوان التشريع: الغاء قانون المؤسسة العامة للآثار والتراث
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1988 ما يلي :
1 يلغى قانون المؤسسة العامة للاثار والتراث (الملغاة) رقم (80) لسنة 1979 المعدل.
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة