عنوان التشريع: استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1988 ما يلي :
1 تستثنى من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 286 مائتين وستة وثمانين المؤرخ ف 3/5/1987 الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانون، و 345 ثلثمائة وخمسة واربعين، المؤرخ في 19/5/1987 التاسع عشر من ايار عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين :
أ الاراضي والبساتين العائدة إلى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها المثبتة في عقود المستغلين لغاية 30/3/1983 عن الحد الاقتصادي للافراز.
ب تستبدل الاراضي والبساتين الاخرى العائدة إلى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها عن المساحات المشار إليها في الفقرة (أ) بالمزايدة العلنية.
2 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة