عنوان التشريع: التعديل الثامن للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم 6 لسنة 1977
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة 1 من المادة السادسة والفقرة 1 من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم 150 لسنة 1977.
قررنا إصدار النظام الداخلي الأتي :
مادة 1
يضاف عضو من وزارة الحكم المحلي / المديرية العامة للتخطيط العمراني إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة ويكون تسلسله 9 ثانيا من المادة الثانية من النظام أعلاه.
مادة 2
يحذف نص الفقرة 7/أ من المادة الرابعة من النظام الداخلي ويحل محلها ما يلي.
إعداد مقترحات المنهاج الاستثماري مع الجهات المختصة.
مادة 3
تعدل الفقرة 1 – ثانيا من المادة الرابعة لتقرأ كما يلي :
يرأسها رئيس مهندسين بدرجة مدير عام يتولى إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بمشاريع المؤسسة والمنشآت والدوائر التابعة لها وتدقيق التصاميم التي تقدمها المكاتب الاستشارية لمشاريع المؤسسة وإعداد جداول الكميات والمواصفات ووثائق المناقصات ومسح وتخطيط مواقع العمل ولها الحق بالتعاقد مع مكاتب استشارية مجلية أو أجنبية لتحقيق مهامها والقيام بالبحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أعمال التصاميم والبناء وتقديم المشورة الفنية لمنشآت المؤسسة وأقسامها.
مادة 4
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.