التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وتنفيذا لقراراي مجلس الإدارة المرقمين 7 و 1 المتخذ بالجلستين 112 و 113 المنعقدتين في 2 و 26/6/1984.
قررنا ما يأتي :

مادة 1
يضاف ما يلي إلى المادة الثانية / 1 من النظام الداخلي وتكون الفقرة هـ لها هـ شعبة الاستيراد.

مادة 2
يضاف ما يلي إلى رابعا من المادة الثالثة وتكون الفقرة 10 لها.

10 قسم مراقبة أداء المشاريع.

مادة 3
يبدل اسم شعبة القوى العاملة الواردة في المادة الثانية / 1 – ج من النظام وتقرأ كالآتي :

ج شعبة التدريب والقوى العاملة.