عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وتنفيذا لقراراي مجلس الإدارة المرقمين 7 و 1 المتخذ بالجلستين 112 و 113 المنعقدتين في 2 و 26/6/1984.
قررنا ما يأتي :
مادة 1
يضاف ما يلي إلى المادة الثانية / 1 من النظام الداخلي وتكون الفقرة هـ لها هـ شعبة الاستيراد.
مادة 2
يضاف ما يلي إلى رابعا من المادة الثالثة وتكون الفقرة 10 لها.
10 قسم مراقبة أداء المشاريع.
مادة 3
يبدل اسم شعبة القوى العاملة الواردة في المادة الثانية / 1 – ج من النظام وتقرأ كالآتي :
ج شعبة التدريب والقوى العاملة.