تعديل النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة و/أ من المادة الخامسة من قانون الشركة العامة للمقاولات الإنشائية رقم 7 لسنة 1974 قرر مجلس الإدارة ي جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/1984 تعديل تشكيلات الشركة على الوجه التالي

مادة 1
تلغى المادة الثالثة من النظام ويحل محلها ما يلي :

مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :

1- سكرتارية مجلس الإدارة.
2- مكتب رئيس الشركة
3- قسم التطوير الإداري
4- قسم الرقابة والتدقيق
5- دائرة الشؤون القانونية
6- دائرة الشؤون الإدارية
7- دائرة الشؤون المالية والتجارية
8- دائرة التخطيط والمتابعة
9- دائرة المشاريع
10- دائرة الشؤون الأولية والمعامل.

مادة 2
تلغى المادة السادسة من النظام وتكون كالآتي :
المادة السادسة – قسم التطوير الإداري – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالرئيس مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى دراسة الهيكل التنظيمي للشركة والمسؤولية والاختصاصات ويقوم بدراسة أساليب العمل وإجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيطها وتطويرها بما يحقق أحداث التنمية الإدارية ويتولى ممارسة مهام التدريب الإداري للمستويات الإدراية المختلقة وفي المواضيع الإدارية والتخصصية.

مادة 3
استحداث قسم الرقابة والتدقيق ويكون تسلسله المادة السابعة ويعدل تسلسل المواد التي يليه.
المادة السابعة – قسم الرقابة والتدقيق يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الأولية ويعاونه عدد من الموظفين ويرتبط برئيس الشركة مباشرة ويتولى الرقابة على أداء الشركة بكافة فعاليتها ومطابقة ما يتم إنجازه من فعاليات بصورة مستمرة وتحديد مواطن الإنحراف والضعف والفشل فيها وتحديد مكان ووقت الإنحرافات والجهة المسؤولة عنها وتقديم الإجراءات التصحيحية التي يجب إتخاذها لمعالجة تلك الإنحرافات في الوقت المطلوب.

مادة 4
تلغى المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من النظام ويحل محلهما ما يلي :

المادة الثانية عشرة – دائرة المشاريع – يرأسها رئيس مهندسين أو مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى الإشراف المباشر على كافة الأجهزة المنفذة للمشاريع ذات الطابع العام والخاص وترتبط بها الهيئات التالية :

أ‌- هيئة المشاريع الإستراتجية.
ب‌- هيئة المشاريع الصناعية.
ت‌- هيئة مشاريع النقل والمطارات
ث‌- هيئة الكهرباء والميكانيك.
ج‌- هيئة القوالب المنزلقة والحديدي.
ح‌- هيئة الوحدات الإنتاجية.

مادة 5
إلغاء المادة الثالثة عشرة من النظام وتكون كالآتي :

المادة الثالثة عشرة – دائرة الشؤون الآلية والمعامل – يرأسها رئيس مهندسين أو مهندس لا تقل مدة ممارسته عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى :

1- القيام بنصب وتشغيل المعامل وتصليح وإدامة المكائن والسيارات وتوفير الأدوات الإحتياطية لها.
2- القيام بخدمات النقل وتجهيز المواد للمشاريع ومواقع العمل وترتبط بها الأقسام التالية :

أ‌- قسم المعامل
ب‌- قسم نصب المعدات
ت‌- قسم النقل

مادة 6
دمج وإلغاء الأقسام التالية.

أ‌- دمج قسمي الموظفين والعمال في دائرة الشؤون الإدارية بقسم واحد وتسمية بقسم الأفراد.
ب‌- إلغاء قسم الأملاك والأراضي في دائرة الشؤون القانونية.
ت‌- إلغاء تسمية قسم الحسابات والتدقيق في دائرة الشؤون المالية والتجارية وتسميته قسم الحسابات.
ث‌- إلغاء تسمية قسم التخطيط والمتابعة في دائرة الشؤون المالية والتجارية وتسميته قسم الحسابات.
ج‌- إلغاء تسمية قسم الدراسات والبحوث في دائرة التخطيط والمتابعة وتسميته بقسم الدراسات.