التعديل الثاني للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للماء والمجاري

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للماء والمجاري مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للماء والمجاري
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة 11 من النظام الداخلي للمؤسسة ويحل محلها مات يلي :

أولا – تتولى المنشأة وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لمشاريع وشبكات وأبنية الماء والمجاري وإعداد التصاميم والشروط الفنية وتهيئة مواقعها واستملاك الأرضي اللازمة لها والقيام بتنفيذ تلك المشاريع والشبكات والأبنية بالطرق التي تراها مناسبة التنفيذ المباشر أو أمانة أو عن طريق المناقصات أو الدعوة المباشرة أو المشاركة وإجراء التعديلات على التصاميم والشروط بعد الإجالة وأثناء التنفيذ والقيام بجميع الأعمال الإدارية والقانونية والحسابية والتدقيقية والمخزنية الخاصة بها.

ثانيا – تتكون أجهزة المنشأة من التشكيلات التالية :

1- دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة رئيس المهندسين يعاونه عدد من الموظفين تتولى جمع المعلومات الخاصة بالخطط السنوية ومتابعة التنفيذ وتدقيق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

2- دائرة التصاميم – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين تتولى إجراء الدراسات وإعداد التصاميم والشروط والمواصفات الفنية والخرائط اللازمة لأعمال التنفيذ لمشاريع وشبكات وأبنية الماء والمجاري الجديدة أو التي يعاد تحديدها ضمن الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى

3- دائرة التنفيذ – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين تتولى التنفيذ والإشراف على مشاريع وشبكات وأبنية الماء والمجاري بواسطة هيئات التنفيذ التالية :

أ‌- هيئة الماء
ب‌- هيئة المجاري
ت‌- هيئة الكهرباء والميكانيك.

4- دائرة الشؤون الإدارية والمالية – يرأسها موظف بدرجة رئيس دائرة يكون مسؤولا عن الأقسام التالية :

أ‌- قسم الإدارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام بأمور القوى العاملة للمنشأة وتطبق قوانين وأنظمة الخدمة لمنتسبي المنشأة من موظفين وعمال عراقيين وعرب وأجانب وتنظيم الملاكات والسجلات والأضابير الخاصة بهم والقيام بجميع الأعمال الإدارية وإدارة شؤون النقل والآليات.
ب‌- قسم الحقوق – يرأسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام بتمثيل المنشأة لدى المحاكم والهيئات واللجان القضائية في الأمور القانونية التي لها علاقة بأعمال المنشأة بتخويل من المدير العامة وتنظيم دعاوى المنشأة والقيام بأعمال المناقصات والمزايدات وإحالة المقاولات وإبرام عقودها وتطبيق شروطها وتدقيق النواحي القانونية للمعاملات وتقديم المشورة القانونية بشأنها والقيام بأعمال الإستملاكات وتملك الأراضي لأغراض تنفيذ المشاريع.
ت‌- قسم الحسابات – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين يتلى القيام بالمعاملات الحسابية والمالية وإعداد الميزانية وأعمال حسابات المخازن وتنظيم الأمور الخاصة بحفظ وصيانة أموال المنشأة من سجلات وقيود تطبيق قواعد الصرف وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتولى عمليات الشراء التي تتطلبها أعمال المنشأة من الأسواق المحلية وأعمال الاستيراد والإشراف على تعقيب وشحن وإخراج المواد الخاصة بالمنشأة.
ث‌- قسم المخازن – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى أعمال استلام المواد المخزنية وتجهيزها حسب التعليمات المرعية ومسك السجلات اللازمة لها ومراقبة حركة المواد المخزنية وإتخاذ ما يلزم لطلبها عند وصولها الحد الأدنى المقرر.
ج‌- قسم التدقيق – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام بتدقيق كافة معاملات الصرف والسلف والسجلات والقيود والأمور المالية والحسابية وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية.

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ مصادقة السيد وزير الحكم المحلي في 7/7/1984.