نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979

      التعليقات على نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون الشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية رقم 1 لسنة 1979 قررنا

إصدار النظام الداخلي التالي :

مادة 1
تلغى المادة الأولى من النظام رقم 6 لسنة 1979 نظام التعديل الأول للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979 والمادة الأولى من النظام رقم 1 لسنة 1981 نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي :

مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :

1- سكرتارية مجلس الإدارة.
2- مكتب رئيس الشركة.
3- دائرة التخطيط والمتابعة.
4- دائرة التنفيذ
5- الدائرة المالية والتجارية
6- الدائرة القانونية.
7- الدائرة الإدارية
8- قسم التطوير الإداري
9- دائرة المعامل الإنتاجية
10- قسم التدقيق.

مادة 2
تلغى المادة الخامسة من النظام رقم 3 لسنة 1979 نظام الشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية ويجل محلها ما يلي :
المادة الخامسة – دائرة التخطيط والمتابعة يرأسها مهندس مدني له خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتقوم بالمهام التالية :

1- إعداد الخطط اللازمة للشركة بخصوص المشاريع والقوى العاملة والاستيراد وتقديم برامج تفصيلية بالمعلومات.
2- جمع البيانات الإحصائية وتحليله لأغراض تنفيذ أعمال الشركة.
3- متابعة تنفيذ المشاريع وتحوير التصاميم في الحالات المطلوبة وإعداد دراسات فنية للمشاريع الجديدة وتسعير المقاولات.
4- إعداد التقارير الشهرية والفصلية عن مشاريع الشركة وتقييمها وتقديمها الى الجهات ذات العلاقة.
5- إعداد الجداول التفصيلية للمواد المطلوبة للمشاريع وعلى ضوء البرامج المحددة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
6- الإتصال بالدوائر والأقسام في مقر الشركة ومؤسسات الدولة والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ أعمالها.
7- إعداد وتنفيذ البرامج الحرفية للكوادر الوسطى والمهن الأخرى للعمال.
8- تقديم المشورة الفنية لرئيس الشركة والدوائر الفنية.

مادة 3
تلغى المادة السادسة من النظام الداخلي رقم 3 لسنة 1979 نظام الشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة – دائرة التنفيذ – يرأسها مهندس مدني له ممارسة وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال تنفيذ المشاريع يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتقوم بالمهام التالية :

1- تنفيذ مشاريع الشركة وتأمين متطلبات العمل اللازمة لها.
2- صيانة وإدامة معدات الشركة.
3- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الشركة لتوفير المكائن والمعدات والأدوات الإحتياطية والمواد الإنشائية.

مادة 4
تلغى المادة الثانية من نظام رقم 6 لسنة 1979 التعديل الأول للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي :

1- المادة السابعة – الدائرة المالية والتجارية يرأسها موظف بدرجة رئيس دائرة من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بكافة الأمور المالية والتجارية والحسابية والمخزنية للشركة وتتولى ماله مساس بحفظ وصيانة أموالها ومعدتها ومسك السجلات اللازمة لذلك كما تقوم بالدراسات التحليلية للميزانية وحسابات المتاجرة والأرباح والخسائر ودراسة القضايا المتعلقة برأسمال الشركة وقروضها.
2- المادة الثامنة – الدائرة القانونية – يرأسها موظف بدرجة رئيس دائرة من حملة الشهادات الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتحويل من الرئيس بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بهذا الشأن وتدقيق قضايا العقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك إعداد اللوائح القانونية أو إعادة دراستها.
3- المادة التاسعة – الدائرة الإدارية – يرأسها موظف بدرجة رئيس دائرة من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المهام التالية :

1- المعاملات الإدارية وشؤون الأفراد وتنظيم ملاكات وسجلات وأضابير موظفي وعمال الشركة من عراقيين وعرب وأجانب.
2- إعداد المطبوعات والتقارير والإشراف على إقامة المؤتمرات والقيام بكل ما يقتضى بتنظيم العلاقات العامة وتقديم الخدمات الإدارية للشركة.

مادة 5
تلغى المادة الثانية من نظام رقم 1 لسنة 1981 التعديل الثاني للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي :

المادة الحادية عشرة – دائرة المعامل الإنتاجية – يرأسها مهندس مدني له خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والفنين والموظفين وتقوم بالمهام التالية :

1- إنتاج وتوفير مستلزمات العمل المصنعة والنصف مصنعة.
2- جمع المعلومات الإنتاجية وتحليلها لغرض برمجة الإنتاج بما يلبي احتياجات مشاريع الشركة ومؤسسات الدولة الأخرى عند الطلب.
3- إعداد تقارير شهرية وفصلية عن الإنتاج ومستلزمات العمل الأخرى وبالتعاون مع دائرة التخطيط والمتابعة.
4- المساهمة في وضع البرنامج الإستيرادي للمواد والمعدات التي تتطلبها العملية الإنتاجية.

مادة 6
تلغى المادة الثالثة من نظام رقم 6 لسنة 1979 التعديل الأول للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي :

يقرأ البند 2 – 4 من الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الأبنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979 وفق ما يلي :

2 – 4 – رئيس الدائرة القانونية.

مادة 7
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.