تسجيل القطعة رقم 489/ 39 باسم وزارة المالية

      التعليقات على تسجيل القطعة رقم 489/ 39 باسم وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل القطعة رقم 489/ 39 باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1988 ما يلي : ­

1 ­ تسجل القطعة المرقمة 489/39 كرادة مريم باسم وزارة المالية استثناء من اجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل.
2 ­ يتولى وزيرا العدل والمالية وأمين بغداد تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة