عنوان التشريع: تسجيل القطعة رقم 489/ 39 باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1988 ما يلي :
1 تسجل القطعة المرقمة 489/39 كرادة مريم باسم وزارة المالية استثناء من اجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل.
2 يتولى وزيرا العدل والمالية وأمين بغداد تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة