عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي لسنة 1980 وإقتراح رئيس المجلس التشريعي بمذكرته المرقمة 13/593 في 15/4/1984 لتعديل المادة 41 منه للأسباب الواردة فيها وافق المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 5 – 1984 باجتماع الحاضرين على تعديلها كالآتي :
لا يجوز للعضو أن يوجه كلامه لغير الرئيس ولا يجوز أن يكرر أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه في الكلام وأن لا يخرج عن الموضوع وعند الإخلال بذلك للرئيس وحده أن يلفت نظره إلى تطبيق أحكام هذا النظام.