عنوان التشريع: استملاك الحقوق التصرفية في القطعة 7/ 354 زوية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 814 ف 18/7/1985.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1988.
1 تستملك الحقوق التصرفية في القطعة المرقمة 7/354 زاوية استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل.
2 تتولى هيئة التقدير المنصوص عليها بقانون الاستملاك تقدير بدل الاستملاك ويكون قرارها قطعيا.
3 تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة