عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للمنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون المنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية رقم 165 لسنة 1978.
أصدرنا التعديل الآتي :
مادة 1
تحل عبارة مدير التخطيط محل عبارة مدير الحركات العسكرية الواردة في الفقرة 5 من المادة الأولى من النظام الداخلي للمنشأة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.