تعديل النظام الداخلي للمنشأة العامة للاسكان العسكري

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي للمنشأة العامة للاسكان العسكري مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمنشأة العامة للاسكان العسكري
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون المنشأة العامة للإسكان العسكري رقم 164 لسنة 1978.
أصدرنا النظام الآتي
نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للمنشأة العامة للإسكان العسكري.

مادة 1
تلغى الفقرة 3 من المادة الثانية من النظام الداخلي للمنشأة العامة للإسكان العسكري ويحل محلها ما يأتي :

3 – ترسل قرارات مجلس إدارة المنشأة إلى وزير الدفاع للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى ديوان وزارة الدفاع.

مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشرها.