عنوان التشريع: حل جمعية فلاحية تعاونية متخصصة
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
بالنظر لثبوت عجز جمعية الذهب الأبيض الفلاحية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوان في محافظة ميسان عن تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها ولعجزها عن الوفاء بالتزاماتها فقد قررت حلها استنادا إلى أحكام الفقرة أولا من المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1405 هـ المصادف لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني لسنة 1984م.
أنظمة داخلية