الغاء بلدية الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين

      التعليقات على الغاء بلدية الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: الغاء بلدية الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 20148
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة صلاحة الدين العامة المرقم 5 في 22/8/1984 واستنادا لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.

قررنا إلغاء بلدية الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين. فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من إعتراضات وملاحظات خلال 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبأنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه بشأن إلغاء البلدية المذكورة.