الجواز للمجلس الوطني ولجانه بتفتيش دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على الجواز للمجلس الوطني ولجانه بتفتيش دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: الجواز للمجلس الوطني ولجانه بتفتيش دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/1988 ما يلي : ­

أولا ­ بأمر من رئيس الجمهورية يجوز للمجلس الوطني ولجانه المتخصصة مايلي :
1 ­ تفتيش دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند الاقتضاء بصورة كلية أو جزئية وبالصيغة التي يراها المجلس مناسبة.
2 ­ استدعاء رئيس الوزراء والوزراء وأي موظف في الدولة لاستجوابه عن القضية التي تقتضي الاستجواب والتحري عن الحقيقة.
ثانيا ­ للمجلس أن يوصي في ضوء النتائج التي يتوصل إليها بالفقرتين (1 و2) من (اولا) من هذا القرار بما هو مناسب بحق الاشخاص الذي تثبت له مسؤوليتهم عن القضية موضوع التفتيش والاستجواب بما في ذلك سحب الثقة منهم أو طردهم أو احالتهم على التقاعد أو احالتهم على المحاكم المختصة لمحاسبتهم وفق القانون.
ثالثا ­ يعتبر هذا القرار معدلا لقانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980.
رابعا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة