عنوان التشريع: تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1988 ما يلي :
أولا تتولى الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص والمختلط المشمولة باحكام قانون تنظيم توزيع الارباح رقم 101 لسنة 1964 عند تقديرها ارباح الجهات المذكورة لاغراض ضريبة الدخل واستيفاءها وتسجيلها امانة لحساب الجهات المخصصة لها وتسديدها اليها على شكل دفعات خلال السنة وتجري التسوية النهائية في نهاية السنة المالية.
ثانيا تفرض فائدة قدرها 9% سنوا من مبلغ الضريبة أو مبلغ حصة العمال من الارباح أو المبالغ المتبقية منها عن مدة تأخير التسديد ابتداء من تاريخ تبليغ المكلف بالمبلغ المستحق عليه من ضريبة الدخل أو حصة العمال من الارباح أو ابتداء من تاريخ استحقاق القسط إذا كان المبلغ مقسطا.
ثالثا تحل الفائدة المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار محل الغرامة المفروضة بالمادتين الخامسة والاربعين والسادسة والاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 والفائدة التي تفرضها كل من الهيئة العامة للضرائب ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال عن تأخير تسديد مبلغ الضريبة أو حصة العمال من الارباح.
رابعا لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
خامسا يعمل بهذا القرار ابتداء من السنة التقديرية 1988.
سادسا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة