عنوان التشريع: ضم جمعيتين الى جمعية الخليج العربي التعاونية الاستهلاكية في محافظة البصرة
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-09-29 00:00:00
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة 36 من قانون التعاون 58 لسنة 1982 قررنا ضم الجمعية التعاونية الاستهلاكية في منطقة السيبة والجمعية التعاونية الاستهلاكية في منطقة الفاو إلى جمعية الخليج العربي التعاونية الاستهلاكية في محافظة البصرة واستثناء من أحكام المادة 27 من قانون التعاون المذكور.
في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1405 هـ المصادف لليوم التاسعة والعشرين من شهر أيلول لسنة 1984.