ضم جمعية تعاونية الى جمعية محافظة ديالي التعاونية الاستهلاكية المركزية

      التعليقات على ضم جمعية تعاونية الى جمعية محافظة ديالي التعاونية الاستهلاكية المركزية مغلقة

عنوان التشريع: ضم جمعية تعاونية الى جمعية محافظة ديالي التعاونية الاستهلاكية المركزية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-09-29 00:00:00

استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة 36 من قانون التعاون 58 لسنة 1982.

قررنا ضمن الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي النفطخانة إلى جمعية محافظة ديالى التعاونية الاستهلاكية المركزية واستنادا إلى أحكام المادة 27 من قانون التعاون المذكور.

في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1405هـ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر أيلول لسنة 1984