عنوان التشريع: استحداث الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في وزارة التعليم العالي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/1988 ما يلي :
1 تستحدث هيئة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باسم (الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية).
2 يعين رئيس الهيئة المذكورة بدرجة خاصة.
3 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة