استحداث الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في وزارة التعليم العالي

      التعليقات على استحداث الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في وزارة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: استحداث الهيئة العليا للاختصاصات الطبية في وزارة التعليم العالي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/1988 ما يلي : ­

1 ­ تستحدث هيئة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باسم (الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية).
2 ­ يعين رئيس الهيئة المذكورة بدرجة خاصة.
3 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة