قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكاميرون الاتحادية والكتاب الملحق بها

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكاميرون الاتحادية والكتاب الملحق بها مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكاميرون الاتحادية والكتاب الملحق بها
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-11-21 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكاميرون الاتحادية والكتاب الملحق بها الموقع عليهما في بغداد بتاريخ الثالث عشر من تشرين الاول 1962 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي والعشرين منش هر تشرين الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 751 في 12 – 12 – 1962)

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية وتعزيزها بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا على ما يلي: –
المادة الاولى
يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة اكثر الامم حظوة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب وسائر التكاليف المتعلقة باستيراد السلع وتصديرها وخزنها ومرورها بطريق الترانزيت ونقلها من واسطة نقل الى اخرى وكذلك فيما يتعلق بطرق استيفاء هذه الرسوم واجراءات اخراج البضائع من حوزة الكمارك .
ولا يسري مبدأ اكثر الامم حظوة على ما يلي: –
أ – الامتيازات والفوائد الممنوحة من قبل اي من الفريقين المتعاقدين الى البلدان المتاخمة لتسهيل تجارة الحدود الخاصة بهما .
ب – الامتيازات والفوائد الناشئة عن اتفاقية اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة يشترك فيها اي من الفريقين المتعاقدين .
ج – السلع التي منشأها غير عراقي او غير كاميروني .
د – الامتيازات والفوائد الممنوحة من قبل الجمهورية العراقية الى اي بلد عربي .
هـ – الامتيازات والفوائد الممنوحة من قبل جمهورية الكاميرون الاتحادية الى البلدان الاعضاء في اتحاد افريقيا وملغاسي .
المادة الثانية
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على منح الاجازات اللازمة لتسهيل الاستيراد من والتصدير الى كل من بلديهما وذلك بالنسبة للسلع المدرجة في الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذه الاتفاقية .
ولا تحول هذه الاتفاقية دون الاتجار بالسلع غير المدرجة في الجدولين المذكورين اللذين يمكن تعديلهما باتفاق الطرفين .
المادة الثالثة
تتمتع البواخر التجارية العائدة الى اي من الفريقين المتعاقدين مع حمولتها بمعاملة لا تقل حظوة بأي حال من الاحوال عن تلك الممنوحة الى البواخر العائدة الى اي بلد أجنبي اخر وذلك فيما يخص كافة الامور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من الموانئ وتسهيلاتها واجور التحميل والتحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات الا ان اية امتيازات ممنوحة الى البواخر التي تعمل في التجارة الساحلية لأحد الفريقين لا تمنح بمقتضى هذه المادة الى الفريق الآخر .
المادة الرابعة
يتخذ الفريقان المتعاقدان كافة التدابير الضرورية لتأمين كون اسعار السلع التي يجري تسليمها طبقا لهذه الاتفاقية تتمشى والاسعار العالمية .
المادة الخامسة
تجري تسوية جميع المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليه الفريقان .
المادة السادسة
يسعى الفريقان المتعاقدان الى تنمية وتسهيل تجارة الترانزيت عبر اراضي بلديهما عن طريق مراعاة قوانين وأنظمة الترانزيت النافذة المفعول في كل منهما .
المادة السابعة
يوافق الفريقان المتعاقدان على التشاور فيما بينهما بناء على طلب اي منهما اما بالطرق الدبلوماسية او باجتماع ممثلي السلطات المختصة للحكومتين او بأية طريقة اخرى وذلك بخصوص اية مسألة تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية او تؤدي الى توسيع وتطوير التجارة بين البلدين .
المادة الثامنة
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على ان تمنح كل منهما الآخر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية التجارة بين البدلين بما في ذلك التسهيلات لإقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى .
المادة التاسعة
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان السلع التي يستوردها احد البلدين من البلد الآخر لا يجوز اعادة تصديرها الى بلد ثالث الا بعد استحصال موافق مسبقة من بلد المنشأ .
المادة العاشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة كلا الحكومتين عليها .وتكون سارية المفعول لسنة واحدة تجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة الا اذا تقدم احد الفريقين المتعاقدين باشعار تحريري لإنهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بها في اية سنة تنفيذية .
كتب ببغداد بتاريخ الثالث عشر من تشرين الاول 1962 باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين على السواء .
نيابة عن حكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية نزاكهاه نكهاكي نائب وزير الخارجية لجمهورية الكاميرون الاتحادية نيابة حكومة الجمهورية العراقية الدكتور عبد الحسين القطيفي وكيل وزارة الخارجية لحكومة الجمهورية العراقية

الجدول(أ)
1 – التمور والدبس
2 – السمنت
3 – الشعير والحبوب الغذائية الاخرى
4 – صابون التواليت والمنظفات
5 – مواد نحاسية
6 – مواد فضية
7 – أقمشة صوفية
8 – بطانيات صوفية
9 – أقمشة قطنية
10 – النفط ومنتجاته
11 – السجاد
12 – الخيول والبغال والحمير
13 – التبغ
14 – السكاير

الجدول(ب)
1 – الكاكاو
2 – القهوة
3 – الموز
4 – الخشب
5 – زيت النخيل
6 – فستق العبيد
7 – جوز الهند
8 – صفائح الالمنيوم
9 – التبغ
10 – المطاط
11 – مصنوعات بدوية
أ – سجاد
ب – شحاجات
ج – حقائب
د – سلع منحوتة
12 – الجلود
13 – منتجات معدنية
أ – التنكستون
ب – القصدير . . الخ
14 – حيوانات لمراكز علم الحيوان
أ – النعام
ب – الكركدن
ج – الجاموس البري
د – الاسود
هـ – الزرافات
15 – مواد صيدلانية
أ – نباتات استوائية مختلفة
ب – اشجار الاستروفانتس
ج – خشب الكينا

كتاب ملحق بغداد في 13 تشرين الاول 1962

الملحق
سيادة نزوايكهاه انكهاكي
نائب وزير الخارجية لحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية
بالاشارة الى المباحثات التي جرت في بغداد خلال الفترة الممتدة من 11 تشرين الاول الى 13 منه سنة 1962 بين ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون والاتحادية وكخطوة اولى نحو عقد اتفاقية خاصة بالتعاون الفني والاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكاميرون الاتحادية لي الشرف ان ابدي ما يلي:
ايدت حكومة الجمهورية العراقية استعدادها لبذل قصارى جهدها لمعاونة جمهورية الكاميرون الاتحادية في الحقل الاقتصادي والفني وذلك عن طريق: –
1 – تأسيس او المساهمة بتأسيس المشاريع والشركات في جمهورية الكاميرون الاتحادية .
2 – تزيد الخبراء والفنيين والاداريين والمشتغلين بالابحاث العلمية .
3 – تدريب رعايا جمهورية كاميرون الاتحادية في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها .
ان حكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية على استعداد في نفس الوقت لابداء كافة التسهيلات الممكنة الى الموظفين العراقيين لمعاونتهم على القيام بمهامهم ومن بين هذه التسهيلات ما يلي: –
1 – تهيأة ظروف معاشية وسكنية مناسبة الى الموظفين العراقيين وعوائلهم .
2 – تسديد نفقات سفر الموظفين العراقيين داخل اراضي جمهورية الكاميرون الاتحادية .
3 – منح الموظفين العراقيين ضمانات مشابهة لتلك الممنوحة الى موظفي مجلس المساعدات الفنية التابع للامم المتحدة وهيئات المساعدة الفنية الدولية الاخرى .
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية متفقتان على ان اي شكل من اشكال المساعدات يقدم عن طريق اتفاقات او عقود خاصة .
اكون شاكرا لو تفضل سيادتكم بتأييد ان ما ورد اعلاه يمثل بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه فيما بيننا .
تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام .
المخلص الدكتور عبد الحسين القطيفي وكيل وزارة الخارجية لحكومة الجمهورية العراقية

الجواب بغداد 13 تشرين الاول سنة 1962

الملحق2
سيادة الدكتور عبد الحسين القطيفي
وكيل وزارة الخارجية لحكومة الجمهورية العراقية
لي الشرف ان اؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم الذي جاء فيه ما يلي: –
“بالاشارة الى المباحثات التي جرت في بغداد خلال الفترة الممتدة من 11 تشرين الاول الى 13 منه 1962 بين ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية وكخطوة اولى نحو عقد اتفاقية خاصة بالتعاون الفني والاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكاميرون الاتحادية لي الشرف ان ابدى ما يلي: –
ابدت حكومة الجمهورية العراقية استعدادها لبذل قصارى جهدها لمعاونة جمهورية الكاميرون في الحقل الاقتصادي والفني وذلك عن طريق:
1 – تأسيس او المساهمة بتأسيس المشاريع والشركات في جمهورية كاميرون الاتحادية .
2 – تزويد الخبراء والفنيين والاداريين والمشتغلين بالابحاث العلمية .
3 – تدريب رعايا جمهورية كاميرون الاتحادية في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها .
ان حكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية على اعداد في نفس الوقت لابداء كافة التسهيلات الممكنة الى الموظفين العراقيين لمعاونتهم على القيام بمهامهم ومن بين هذه التسهيلات ما يلي: –
1 – تسديد نفقات سفر الموظفين العراقيين داخل اراضي جمهورية الكاميرون الاتحادية .
2 – تهيأة ظروف معاشية وسكنية مناسبة الى الموظفين العراقيين وعوائلهم .
3 – منح الموظفين العراقيين ضمانات مشابهة لتلك الممنوحة الى موظفي مجلس المساعدات الفنية التابع للامم المتحدة وهيئات المساعدة الفنية الدولية الاخرى .
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية متفقتان على ان اي شكل من اشكال المساعدات يقدم عن طريق اتفاقات او عقود خاصة .
اؤيد ان ما ورد اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه فيما بيننا .
المخلص نزواكهاه – انكهاكي نائب وزير الخارجية لحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية