قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم (62) لسنة 1962

      التعليقات على قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم (62) لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم (62) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-11-10 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق هذا القانون:

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: –
المصلحة – مصلحة المزارع الحكومية المؤلفة بموجب هذا القانون .
المجلس – مجلس ادارة المصلحة .
الوزير – وزير الزراعة .
الوزارة – وزارة الزراعة .
المدير العام – مدير مصلحة المزارع الحكومية العام .

مادة 2
1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة المزارع الحكومية ترتبط بوزارة الزراعة وتهدف الى انشاء وادارة مزارع حكومية لإنتاج مختلف انواع المنتوجات الزراعية والحيوانية على اسس اقتصادية ولاغراض تجارية .
2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار لاغراضها ولها حق استملاك العقارات بموافقة مجلس الوزراء او بموافق مجلس التخطيط الاقتصادي اذا كانت الكلفة محسوبة على الخطة الاقتصادية .

مادة 3
1 – رأس مال المصلحة المقرر 5 ملايين دينار ويمكن زيادته الى 5/7 ملايين دينار بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء .
2 – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات مديرية المزارع العامة وديونها عند نفاذ هذا القانون رأس المال المدفوع للمصلحة .
3 – تعتبر المبالغ المصروفة بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة الاقتصادية جزءا من رأس مال المصلحة المدفوع .

مادة 4
تدفع المصلحة الى الخزينة 25% من ربحها الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل والتخصيصات المسموح بها بموجب هذا القانون ويسجل ما بقي بعد ذلك لحساب رأس المال المدفوع حتى يبلغ الحد المقرر له بالمادة الثالثة فقرة (1) اعلاه وبعد ذلك يبلغ المدفوع الى الخزينة الى 50% من الربح الصافي ويسجل الباقي الى رأس المال الاحتياطي ويدفع الربح الصافي كله الى الخزينة بعد ان يصبح رأس المال الاحتياطي مساويا لرأس المال المقرر .

مادة 5
1 – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .
2 – يتألف المجلس من المدير العام وخمسة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تشريح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى ان يكون احد الاعضاء من وزارة المالية .
3 – ينتخب المجلس الرئيس ونائب الرئيس من بين اعضاءه في اول جلسة من كل سنة مالية للمصلحة .
4 – يشترط ان لا تكون للعضو اية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال المصلحة .
5 – يحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي عند غيابه وله جميع حقوق وواجبات العضو الاصلي عند قيامه بالعمل ويتناول ما يصيب العضو الاصلي من المخصصات بنسبة المدة التي حل محله بها .
6 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل ويجوز دعوته من قبل الرئيس او اكثرية الاعضاء كلما اقتضت الحاجة .
7 – لا يتم النصاب الا بحضور خمسة اعضاء وبضمنهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
8 – يعتبر العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر شرعي .
9 – يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات مقدارها ثلاثمائة دينار سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
10 – يعين مدير عام المصلحة بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

مادة 6
1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر نافذة المفعول تلقائيا اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزراء .
2 – اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) اعلاه تعاد ثانية الى المجلس لإعادة النظر في القرار المعترض عليه فان اصر المجس على رأيه بأغلبية اربعة اعضاء ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر بما فيه قرار المجلس خلال (15) يوما على مجلس الوزراء للبت فيه .

مادة 7
مع مراعاة احكام قانون الخطة الاقتصادية يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة ويقوم بتخطيط سياستها الاقتصادية والفنية والإدارية والمالية وله بوجه خاص ممارسة الصلاحيات التالية:
1 – اقرار تشكيلات المصلحة واقسامها وفروعها .
2 – شراء المواد والادوات التاي تحتاجها المصلحة واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها وابرام العقود المتعلقة بها .
3 – اقرار النظام الحاسبي والمالي للمصلحة .
4 – تحديد اسعار منتجات المصلحة .
5 – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة والمفقودة اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (1500) دينار في كل قضية وما زاد على ذلك الحد (5000) دينار فبموافقة مجلس الوزراء .
6 – للمجلس عند الضرورة ولغرض القيام بواجبات معينة ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه .
7 – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة حسب التعليمات المرعية بشأنها .
8 – القيام بجميع الاعمال الضرورية لتحقيق الاهداف التي أنشئت من اجلها المصلحة .

مادة 8
تعين بنظام شروط خدمة الموظفين والمستخدمين في المصلحة وتحدد رواتبهم ومخصصاتهم وأمر انضباطهم .

مادة 9
1 – يعتبر موظفو مديرية المزارع الحكومية العامة معارين الى المصلحة برواتبهم الحالية الى حين تعيينهم وفق نظام الخدمة في المصلحة .
2 – للمصلحة ان تعين مستخدمي مديرية المزارع الحكومية العامة بنفس رواتبهم الحالية .

مادة 10
1 – المدير العام هو الذي يهيئ مناهج الجلسات لعرضها على المجلس ولأي من الاعضاء اقتراح اضافة اية مادة الى الجلسة ويكون مسؤولا عن تنفيذ القرارات .
2 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة امام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية وله ان ينيب غيره .
3 – يكون المدير العام مسؤولا امام المجلس عن جميع الاعمال التي يمارسها .

مادة 11
1 – تعفى المصلحة من رسوم الطوابع والطابو والتنفيذ والكاتب العدل اذا كانت المصلحة هي المكلفة بالدفع .
2 – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتجبى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 12
1 – تبدأ السنة المالية للمصلحة من (1) نيسان وتنتهي في 31 آذار من كل سنة .
2 – يقر المجلس تخمينات ميزانية المصلحة وملاك موظفيها ومستخدميها وترسل قبل ستين يوما لتصديقها من قبل الوزير .
3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فيجري العمل بميزانية السنة السابقة على اساس 1/12 شهريا من مجموع اعتماداتها المصدقة .
4 – على المصلحة ان تقدم حساباتها النهائية المصدقة من قبل المحاسبين القانونيين الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز (180) يوما من نهاية السنة التي تتعلق بها .
5 – يعين المجلس بموافقة الوزير مدققا او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية .
6 – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام .
7 – تراعى احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 فيما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية واقتسام الارباح والإيداع موجودات المصلحة والسحب منها .

مادة 13
تعتبر المصلحة خلفا لمديرية المزارع الحكومية العامة وتحمل محلها في جميع العقود والالتزامات والمناقصات والمزايدات التي قامت بها .

مادة 14
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 15
يلغى نظام تعديل نظام وزارة الزراعة رقم (9) لسنة 1960 .

مادة 16
ينفذ هذا القانون بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب بغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1382 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 744 في 24 – 11 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
بغية تنفيذ خطط انشاء الاقتصاد الوطني وتطوير الزراعة في البلاد فقد انشئت مزارع حكومية على نطاق واسع لانتاج مختلف انواع الحاصلات الزراعية وتجهيز الاسواق المحلية بالمواد الغذائية وتهيأة المواد الزراعية الخام التي تتطلبها بعض الصناعات الوطنية .
ولغرض تحقيق تلك الاهداف تأسست مديرية المزارع الحكومية لتتولى انشاء وادارة تلك المزارع وبغية تمكين هذه المديرية من القيام بأعمالها وتحقيق أهدافها المبنية على اسس اقتصادية تجارية ارتؤي جعل المديرية المذكورة مصلحة حكومية وتخويل مجلس إدارته الصلاحيات اللازمة في حقلي الصرف والإدارة والإسراع في تسويق منتجاتها وتصريفها حسب طبيعتها .
وعليه شرعت هذه اللائحة .