عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكاميروهن الاتحادية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-11-21 00:00:00
باسم الشعب – مجلس الاعيان
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية الكاميرون الاتحادية الموقع عليها في بغداد في 13/10/1962 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 750 في 9 – 12 – 1962)
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومية الكاميرون الاتحادية
بالنظر لرغبة بلديهما في تأسيس وتوسيع التبادل الثقافي فيما بينهما ورغبة كل منهما في بناء اواصر الصداقة بالتبادل الثقافي المثمر المستمر اتفقنا على ما يلي: –
1 – تعمل حكومة الجمهورية العراقية، قد الامكان، على تزويد المعاهد الكاميرونية بالاساتذة والمدرسين والخبراء المتخصصين بتدريس اللغة العربية والمواضيع الاسلامية ودروس الاجتماعيات كالتاريخ والجغرافية وذلك وفقا للمناهج المقررة في جامعة الكاميرون .
2 – تسعى كل من الحكومتين المتعاقدتين الى تخصيص عدد معين من المقاعد والزمالات الدراسية في مؤسساتها التعليمية لطلبة البلد الآخر .
3 – تسعى كل من الحكومتين المتعاقدتين الى تنمية التعاون الثقافي بين بلديهما عن طريق تبادل الكتب والنشرات والأفلام الثقافية والمخطوطات وصور الآثار ونتائج البحوث وتنظيم المحاضرات والحفلات الموسيقية ومعارض الفنون وتبادل الزيارات بين ممثلي المؤسسات العلمية والموظفين والفرق الفنية والرياضية .
4 – تؤكد الحكومتان على ضرورة جعل الكتب المدرسية المقررة في معاهدهما التعليمية لا تحتوي على مواد قد تسيء او تشوه معالم الحياة والثقافة في كل من البلدين .
5 – تدرس الجهات المختصة في كل من البلدين مسألة معادلة الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنح من قبل معاهد البلدين .
6 – تصادق الحكومتان على هذه الاتفاقية وفق الاجراءات الدستورية المتبعة في كل من البلدين وتصبح الاتفاقية نافذة المفعول من يوم تبادل وثائق الابرام .
ان اي تعديل يجري على هذه الاتفاقية يعتبر نافذا بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي الحكومتين . ولكل من الحكومتين الحق في انهائها شرط ان تخبر الحكومة الاخرى تحريريا قبل ستة اشهر من التاريخ المطلوب فيه انهاؤها .
واقرارا بما تقدم وقع المندوبان المفوضان هذه الاتفاقية .
كتب في بغداد في 13 – 10 – 1962 بنسختين اصليتين كل منها باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر النصان معولا عليما .
عن حكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية عن حكومة الجمهورية العراقية
الأسباب الموجبة
الملحق
رغبة في تأسيس وتوطيد روابط الصداقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية على اساس من الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل من البلدين ووفق مبادئ التعاون والمساواة والمنافع المشتركة .
اتفقت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الكاميرون الاتحادية على عقد هذه الاتفاقية الثقافية والعمل بموجبها .