عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية انتاجية للأسر المنتجة في منطقة الكرخ
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-08-27 00:00:00
قدمت سهام يونس ناجي ومنى محمود علي وسعدية وحيد مرهون وأحلام غني مجيد ورفيقاتهن المقيمات في محافظة بغداد – الكرخ / الأطراف والموقعات معهن على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية انتاجية وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد أجزت لهن تأسيس الجمعية باسم الجمعية التعاونية الحرفية للأسر المنتجة في منطقة الكرخ / الأطراف المحدودة في محافظة بغداد على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه
كتب ببغداد في اليوم 30 من ذي القعدة 1404 هجرية الموافق ليوم 27 آب 1984 ميلادية.