عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99/ لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تبلغى الفقرة (7) من المادة الثانية من قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1971، ويحل محلها ما يأتي :
7 لطبيب الاسنان، بعد أن ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والخدمة الالزامية، اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة، على أن يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من رؤساء الفروع الطبية في المستشفى الذي قضى فيه تدريبه وحسب تسلسل درجاته، ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (355) ثلثمائة وخمسة وخمسين، المؤرخ في 1/4/1976، الاول من نيسان سنة ألف وتسعمائة وست وسبعين، بعد ربطه بتعهد يلزمه بالخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية فسح المجال لاطباء الاسنان ممن هم خارج الربع الاول للتدريب على الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية، وفي حدود العدد المطلوب وحسب تسلسل درجاته لسد الحاجة إلى هذه الفروع.