عنوان التشريع: قانون تصديق قرار حل الشركة العربية للشحن الجوي رقم (26) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق قرار مجلس ادارة الشركة العربية للشحن المتخذ بجلسته التاسعة عشرة المنعقدة في عمان بتاريخ 15/12/1987 بحل الشركة العربية للشحن الجوي وتصفية أوضاعها.
مادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة