تسجيل جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين في بغداد

      التعليقات على تسجيل جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية انتاجية للمعوقين في بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-08-01 00:00:00

قدمت فائزة عباس عبد الرسول وسميرة حسين علي وسعاد عبد الهادي عباس ورفيقاتهن المقيمات في محافظة بغداد والموقعان والموقعين معهن على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية إنتاجية وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب المادة 80 من قانون الرعايا الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 فقد أجيز لهم تأسيس الجمعية باسم الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة للصم والبكم في بغداد المحدودة وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور وقانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبها.
كتب ببغداد في اليوم الرابعة من ذي القعدة 1404 هجرية الموافقة لليوم الأول من آب 1984.