عنوان التشريع: حل جمعية تعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 1268
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
لثبوت عجز الجمعية التعاونية المتخصصة بتربية الحيوان في الديوانية عن تحقيق الاغراض التي انشأت من أجلها ولتعذر مواصلتها لاعمالها بانتظام ولتوصية الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية بحلها. وعملا باحكام الفقرة (اولا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم (43) لسنة 1977 قررنا حل الجمعية أعلاه وتصفية أموالها، واعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والري