التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985.

يعدل البند خامسا من المادة الخامسة من تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي عدد (1) لسنة 1986 وتقرأ كما يلي : ­
المادة الخامسة :
خامسا ­ يتحمل الصندوق 50% من نفقات الادوية والعقاقير والمواد العلاجية ونفقات الدم والصور الشعاعية والتحاليل المختبرية الموصى بها من قبل الاطباء.
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من 1/1/1988.

رئيس مجلس البحث العلمي