عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاهالي منطقة التاجي
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-05-29 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أولا من المادة 28 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
وبالنظر لعدم مزاولة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منطقة التاجي أعمالها قررنا حلها وتصفيتها.
كتب ببغداد في 29 شعبان 1404 هجرية المصادف لليوم 29 أيار 1984 ميلادية.