عنوان التشريع: الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
أولا – تضاف فقرة 5 إلى الفئة الثالثة ج من أولا – الوثائق الفنية من الجدول رقم 7 مصرف الرافدين من تعليمات تقييم الوثائق الخاصة بوزارة المالية عدد 2 لسنة 1984 كما يلي :
5 – مستندات المعاملات اليومية الشيكات ومستندات الإيداع وقوائم القبض والدفع ومستندات قيود المحسوب والجداول الحسابية بما فيها الوصولات أو القوائم او الأوراق الأخرى التي تتضمن استلام مبالغ من المصرف
ثانيا – تلغى الفقرة 12 من الفئة الرابعة د من الجدول المذكور في الفقرة 1 أعلاه ويجل محلها ما يلي :
12 – دفاتر أو بطاقات الحسابات الجارية والتوفير وجداول اليوميات لحركة هذه الحسابات والحسابات الوقتية والفرعية المنبثقة عنها.
ثالثا – تضاف فقرة 36 إلى الفئة الرابعة د أولا الوثائق الفنية كما يلي :
36 – الورق المتصل المستخرج من الحسابات الإلكترونية بعد انتهاء العمل منها ووضع التأشيرات عليها بذلك.
مدة الإحتفاظ
1 – 2 – سنة
رابعا – تلغى الفقرة ب في أولا الوثائق الإدارية من التعليمات المذكورة والواردة ضمن الجدول رقم 5 الهيئة العامة للضرائب ويحل محلها ما يلي :
أ الفئة الأولى الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
خامسا – تلغى الفقرة 4 من ج من الفئة الثالثة ويحل محلها ما يلي :
4 – أضابير ضريبة التركات والتقارير الخاصة بها.
سادسا – تلغى الفقرة 6/1 من ج الفئة الثالثة ويحل محلها ما يلي :
6/1 سجلات الجباية وبقايا الجباية ض د/13 وض د/13 و يحتفظ بالسجلات لمدة خمس سنوات.
سابعا – تلغى الفقرة 6/ب ويحل محلها ما يلي :
6/ب بطاقات ضريبة الدخل والتركات – تصور السجلات وتتلف بعد عشر سنوات للفترة السابقة في 6أ أعلاه
ثامنا – تصحح كلمة الواقعية الواردة في الفقرة 8 من الفئة الثالثة ج من الجدول رقم 5 المذكور أعلاه بكلمة الوقفية.
تاسعا – تحذف كلمة تأخير الواردة في حقل مدة الإحتفاظ بتسلسل 23 من الجدول المذكورة أعلاه ويحل محلها كلمة آخر.
عاشرا – تلغى الفقرة 26 من الفئة الرابعة د ويحل محلها ما يلي :
26 – قرارات ديوان ضريبة العقار والتنزيلات التي لا تتضمن سابقة قانونية مدة الإحتفاظ خمس سنوات من تاريخ تدقيقها أو إنهاء العمل بها.
أحد عشر – تلغى الفقرة 5 من الجدول رقم 8 من التعليمات المذكورة والخاصة بالهيئة العامة للكمارك ويحل محلها ما يلي.
5 – سجلات الدعاوى الكمركية وأضابيرها وأضابير القضايا الإعتراضية والإستئنافية والدعاوى القضائية بعد تنفيذ كافة الفقرات الحكمية مدة الإحتفاظ عشر سنوات.
إثني عشر – تضاف فقرة برقم 19 إلى الجدول المذكور كما يلي :
19- المانفيستات البرية والجوية والبحرية والطلبات التي أعتبرت بمثابة المانفيست مع مرفقاتها بعد الحسم.
مدة الإحتفاظ
5 سنوات
ثلاثة عشر – تضاف فقرة 20 إلى الجدول المذكور كما يلي :
20 – سجلات المبيعات للأموال المصادرة والمتروكة التنازل عنها.
مدة الإحتفاظ
15 سنوات