الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية

      التعليقات على الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة المالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

أولا – تضاف فقرة 5 إلى الفئة الثالثة ج من أولا – الوثائق الفنية من الجدول رقم 7 مصرف الرافدين من تعليمات تقييم الوثائق الخاصة بوزارة المالية عدد 2 لسنة 1984 كما يلي :

5 – مستندات المعاملات اليومية الشيكات ومستندات الإيداع وقوائم القبض والدفع ومستندات قيود المحسوب والجداول الحسابية بما فيها الوصولات أو القوائم او الأوراق الأخرى التي تتضمن استلام مبالغ من المصرف

ثانيا – تلغى الفقرة 12 من الفئة الرابعة د من الجدول المذكور في الفقرة 1 أعلاه ويجل محلها ما يلي :

12 – دفاتر أو بطاقات الحسابات الجارية والتوفير وجداول اليوميات لحركة هذه الحسابات والحسابات الوقتية والفرعية المنبثقة عنها.

ثالثا – تضاف فقرة 36 إلى الفئة الرابعة د أولا الوثائق الفنية كما يلي :

36 – الورق المتصل المستخرج من الحسابات الإلكترونية بعد انتهاء العمل منها ووضع التأشيرات عليها بذلك.

مدة الإحتفاظ
1 – 2 – سنة

رابعا – تلغى الفقرة ب في أولا الوثائق الإدارية من التعليمات المذكورة والواردة ضمن الجدول رقم 5 الهيئة العامة للضرائب ويحل محلها ما يلي :

أ الفئة الأولى الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها.

خامسا – تلغى الفقرة 4 من ج من الفئة الثالثة ويحل محلها ما يلي :

4 – أضابير ضريبة التركات والتقارير الخاصة بها.

سادسا – تلغى الفقرة 6/1 من ج الفئة الثالثة ويحل محلها ما يلي :

6/1 سجلات الجباية وبقايا الجباية ض د/13 وض د/13 و يحتفظ بالسجلات لمدة خمس سنوات.

سابعا – تلغى الفقرة 6/ب ويحل محلها ما يلي :

6/ب بطاقات ضريبة الدخل والتركات – تصور السجلات وتتلف بعد عشر سنوات للفترة السابقة في 6أ أعلاه
ثامنا – تصحح كلمة الواقعية الواردة في الفقرة 8 من الفئة الثالثة ج من الجدول رقم 5 المذكور أعلاه بكلمة الوقفية.

تاسعا – تحذف كلمة تأخير الواردة في حقل مدة الإحتفاظ بتسلسل 23 من الجدول المذكورة أعلاه ويحل محلها كلمة آخر.

عاشرا – تلغى الفقرة 26 من الفئة الرابعة د ويحل محلها ما يلي :

26 – قرارات ديوان ضريبة العقار والتنزيلات التي لا تتضمن سابقة قانونية مدة الإحتفاظ خمس سنوات من تاريخ تدقيقها أو إنهاء العمل بها.

أحد عشر – تلغى الفقرة 5 من الجدول رقم 8 من التعليمات المذكورة والخاصة بالهيئة العامة للكمارك ويحل محلها ما يلي.

5 – سجلات الدعاوى الكمركية وأضابيرها وأضابير القضايا الإعتراضية والإستئنافية والدعاوى القضائية بعد تنفيذ كافة الفقرات الحكمية مدة الإحتفاظ عشر سنوات.

إثني عشر – تضاف فقرة برقم 19 إلى الجدول المذكور كما يلي :

19- المانفيستات البرية والجوية والبحرية والطلبات التي أعتبرت بمثابة المانفيست مع مرفقاتها بعد الحسم.

مدة الإحتفاظ
5 سنوات

ثلاثة عشر – تضاف فقرة 20 إلى الجدول المذكور كما يلي :

20 – سجلات المبيعات للأموال المصادرة والمتروكة التنازل عنها.

مدة الإحتفاظ
15 سنوات