عنوان التشريع: الحفاظ على الوثائق المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة 4 من تعليمات الحفاظ على الوثائق المالية عدد / 5 لسنة 1983 ويحل محلها ما يلي :
4 – يجوز تصوير الوثائق والسجلات المالية بصورتين بأجهزة التصوير المايكروفلمي المصغر وسواها من الأجهزة والمعدات الفنية وتتلف أصل الوثائق والسجلات المذكورة بشرط أن يكون الأصل قد دقق من قبل الجهات التدقيقية المختصة.