قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-12 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تضاف الجملة التالية الى المادة الاولى من قانون تعديل قانون الاستملاك الرقم 72 لسنة 1961 وتعتبر الفقرة (3) لها: –
(3) للمحاكم ولاية النظر في الاعتراضات الواقعة على قضايا الاستملاك على ان تتقيد في احكمها بالنسبة الخاصة بالتعويض المنصوص عليها في قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي الرقم 69 لسنة 1961 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
عل الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1382 المصادف لليوم الثاني عشر منش هر تشرين الثاني لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 741 في 12 – 11 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
بغية ايضاح النص الوارد في قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 72 لسنة (196) الخاص بالتثمين ودفع التعويض بموجب النسب المنصوص عليها في قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 69 لسنة 1961 بأنه ملزم للجان التثمين والمحاكم فقد شرع هذا القانون .