عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 وبناء على حصول موافقة وزارة المالية بكتابها المرقم 22792 في 26/11/1987 على دمج وتوحيد موازنتي الادارة العامة والادارة المحلية ضمن قسم واحد قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
تعدل المادة الأولى من التعليمات عدد (16) لسنة 1987 على النحو التالي :
المادة الأولى :
توحد أعمال مديريات حسابات الادارة المحلية ومديرية خزينة الادارة المحلية وحسابات الادارة العامة في المحافظات كافة عدا محافظات الحكم الذاتي بقسم واحد يسمى (قسم حسابات المحافظة) ويرتبط بالمحافظ وله أن يخول ما يراه من صلاحيات مالية إلى رؤساء الدوائر الفرعية في المحافظة التابعة لوزارة الحكم المحلي لغرض تسهيل تنفيذ أعمال الصرف على الموازنة الاعتيادية والخطة الاستثمارية بحدود التخصيصات المرصدة مع مراعاة التعليمات المالية النافذة.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من 1/1/1988 تاريخ نفاذ التعليمات عدد (16) لسنة 1986.
وزير الحكم المحلي