تعديل التعليمات رقم (8) الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم (8) الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (8) الخاصة باجازات العاملين في الطيران المدني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 208 من قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.
أصدرنا التعديل التالي :

الباب الثالث

3 – المراقبون الجويون.

الفصل الأول – المتطلبات :

3-1- لا يجوز لحائز الإجازة القيام بأي نوع من أنواع خدمات المراقبة الجوية ما لم :
3-1-1- يكن حائزا على الأهلية المناسبة للقيام بذلك النوع من الخدمات أو :
3-1-2- العمل تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل في حالة عدم حصوله على الأهلية المناسبة أو.
3-1-3- العمل تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل إذا كان حائزا على إجازة معاون مراقب جوي.
3-2- تمنح إجازة مراقب جوي عند توفر أحدى الأهليات التالية في الأقل.
3-2-1 أهلية مراقبة أرضية.
3-2-2 أهلية مراقبة البرج
3-2-3 أهلية مراقبة الإقتراب
3-2-4 أهلية مراقبة المنطقة.
3-2-5 أهلية مراقبة رادار الإقتراب الدقيق
3-2-6 أهلية مراقبة رادار الإقتراب الباحث
3-2-7 أهلية مراقبة رادار المنطقة الباحث.
3-3- لا يجوز أن تتضمن إجازة معاون المراقب الجوي أي أهلية من الأهليات المذكورة في الفقرة 3 – 2.

الفصل الثاني – الإجازات

3-4- على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة معاون مراقب جوي لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3-4-1- أن لا يقل عمره عن 18 ثمانية عشرة سنة.
3-4-2- أن يكون قد أنهى بنجاح دورة أساسية معتمدة في الرقابة الجوية أو أنهى خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ما لا يقل عن 12 إثني عشر شهرا خدمة مرضية كطيار مهني أو ملاح جوي.
3-4-3- أن يقدم شهادة طبية بعد إجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية :
3-4-3-1. المتطلبات البدنية والعقلية من الدرجة الرابعة.
3-4-3-2. متطلبات البصر من الدرجة الأولى.
3-4-3-3. متطلبات الألوان
3-4-3-4. متطلبات السمع من الدرجة الأولى – وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
3-5- على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة مراقب جوي لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3-5-1- أن لا يقل عمره عن 20 سنة لأهلية المراقبة الأرضية والبرج والإقتراب و21 أحدى وعشرين سنة للأهليات الأخرى.
3-5-2- أن يكون حائزا على إجازة معاون مراقب جوي سارية المفعول.
3-5-3- أن يكون قد إجتاز بنجاح الإمتحانات والإختبارات وفق المناهج المقررة للمواضيع التالية :
3-5-3-1. قواعد الجو
3-5-3-2. أسليب خدمات المراقبة الجوية
3-5-3-3. الإتصالات والملاحة الجوية
3-5-3-4. الأنواء الجوية
3-5-4- أن تكون لدية ممارسة في تقديم خدمات المراقبة الجوية لمدة لا تقل عن 6 ستة أشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب على ان تكون هذه الممارسة تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل ولا يجوز احتساب هذه الممارسة لأغراض إحتساب الممارسة المطلوبة للحصول على الأهليات.
3-5-5- أن يكون قد إجتاز كافة متطلبات إصدار أحدى الأهليات الواردة في الفقرة 3 – 2 – من هذه التعليمات
3-5-6- أن يقدم شهادة طبية بعد إجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات الواردة في الفقرة 3 – 4 – 3 – من هذه التعليمات على أن ينتهي مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الطبي.

المحتوى 1
الفصل الثالث – الأهليات.

3-6- على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة أرضية لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3-6-1- أن يكون حائزا على إجازة معاون مراقب جوي.
3-6-2- أن يكون لدية ممارسة في تقديم خدمات المراقبة الأرضية لمدة لا تقل عن شهر واحد تحت إشراف مباشرة من قبل مراقب جوي مؤهل خلال ال6 ستة أشهر قبل تقديم الطلب.
3-6-3- أن يكون قد إجتاز بنجاح إمتحان أهلية مراقبة أرضية للمطار المطلوب التأهيل عليه.
3-7- على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة برج لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3-7-1- أن يكون قد أنهى بنجاح إمتحان أهلية مراقبة برج وفق المنهج المقرر للمطار المطلوب التأهيل عليه.
3-7-2- أن يكون قد أنهى بنجاح دورة مراقبة مطار معتمدة ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار المطلوب التأهيل عليه تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 3 أشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب أو أن تكون لدية ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 12 إثني عشر شهراً خلال السنتين السابقتين عليه تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة لتقديم الطلب إذا كان مقدم الطلب حائزا على إجازة مراقب جوي وأهلية مراقبة الإقتراب أو مراقبة المنطقة.
3-7-3- أن يكون قد إجتاز بنجاح إختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي يمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.

3-8- على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة الإقتراب لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3-8-1- أن يكون حائزا على إجازة مراقب برج.
3-8-2- أن يكون قد إجتاز بنجاح إمتحان أهلية مراقبة الإقتراب وفق المنهج المقرر لمنطقة الإقتراب المطلوب التأهيل عليها.
3-8-3- أن يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقبة الإقتراب ولديه ممارسة في بقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في منطقة الإقتراب المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 6 ستة أشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب أو أن تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في منطقة الإقتراب المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 12 إثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وأن تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في منطقة الإقتراب المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 4 أشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب إذا كان مقدم الطلب حائزا على إجازة مراقب جوي وأهلية مراقبة المنطقة.
3-8-4- أن يكون قد إجتاز بنجاح إختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية بها بعد حصوله على الأهلية.

3-9- على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة المنطقة لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3-9-1- أن يكون قد إجتاز بنجاح أهلية مراقبة المنطقة وفق المنحى المقرر للمنطقة المطلوب التأهيل عليها.
3-9-2- أن يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقب المنطقة ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المنطقة المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 6 أشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب أو أن يكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المنطقة المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 6 أشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب إذا كان مقدم الطلب حائزا على إجازة مراقب جوي وأهلية مراقبة الإقتراب أو لديه ممارسة في تقديم خدمات المراقبة الجوية في المنطقة المراد التأهل عليها تحت إشراف مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 12 إثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب إذا كان حائزا على إجازة معاون مراقب جوي.
3-9-3- أن يكون قد إجتاز بنجاح إختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.

3-10- على سلطات الطيران المدني منح أهلية مراقبة رادار الإقتراب الدقيق لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
3-10-1- أن يكون حائزا على أهلية مراقبة الإقتراب.
3-10-2- أن يكون قد بنجاح إمتحان أهلية مراقبة رادار الإقتراب الدقيق وفق المنهج المقرر للمطار التأهيل عليه.
3-10-3- أن يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقبة رادار إقتراب الدقيق ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار الإقتراب الدقيق تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة مؤهل لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة في تقديم الطلب أو أن يكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار الإقتراب الدقيق تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 12 إثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب على أن تشمل الممارسة المطلوبة في هذه الفقرة ما لا يقل عن 200 مائتي عملية إقتراب دقيق ويجوز أن يكون من ضمنها ما لا يزيد عن 100 مائة عملية إقتراب دقيق باستعمال أجهزة تدريب معتمدة وما لا يقل عن 50 خمسين عملية إقتراب دقيق بأجهزة من نفس الطراز المستعمل في المطار المطلوب التأهيل عليه.

المحتوى 2
3-10-4- أن يكون قد إجتاز بنجاح إختبار لإثبات ممارسة على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.

3-11- على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة رادار الإقتراب الباحث لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3-11-1- أن يكون حائزا على أهلية مراقبة الإقتراب.
3-11-2- أن يكون قد إجتاز بنجاح إمتحان أهلية مراقبة رادار الإقتراب الباحث وفق المنهج المقرر لمنطقة الإقتراب المطلوب التأهيل عليها.
3-11-3- أن يكون قد أنهى دورة معتمدة لمراقبة رادار الإقتراب الباحث ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار الإقتراب الباحث تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب على أن تشمل هذه الممارسة ما لا يقل عن 25 خمسة وعشرين عملية إقتراب بمبين المواقع المحيطي PPI بأجهزة من نفس الطراز المستعمل في منطقة الإقتراب المطلوب التأهيل عليها أو أن يكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار الإقتراب الباحث تحت إشراف مباشر من قبل مراقبة جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 12 إثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب على أن تشمل هذه الممارسة ما لا تقل عن 50 خمسين عملية إقتراب بمبين المواقع المحيطي PPI بأجهزة من نفس الطراز المستعمل في منطقة الإقتراب المطلوب التأهيل عليها.
3-11-4- أن يكون قد إجتاز إختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.

3-12- على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة رادار المنطقة الباحث لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3-12-1- أن يكون حائز على أهلية مراقبة المنطقة.
3-12-2- أن يكون قد إجتاز بنجاح امتحان أهلية مراقبة رادار المنطقة الباحث وفق المنهج المقرر للمنطقة المطلوب التأهيل عليها.
3-12-3- أن يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقبة رادار المنطقة الباحث ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار المنطقة الباحث تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب أو أن تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار المنطقة الباحث تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن 12 إثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم المطلب.
3-12-4- أن يكون قد إجتاز اختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي ستمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على أهلية.

الفصل الرابع – الصلاحيات.

3-13- تكون صلاحية إجازة معاون مراقب جوي القيام بتقديم خدمات المراقبة الجوية تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل.
3-14- تكون صلاحيات حائز إجازة مراقب جوي بحسب الأهليات التالية :
3-14-1- أهلية مراقبة أرضية – القيام بتقديم خدمات المراقبة الأرضية لمطار معين أولا والإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3-14-2- أهلية مراقبة البرج – القيام بخدمات مراقبة الحركة الجوية لمطار معين أو الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3-14-3- أهلية مراقبة الإقتراب – القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية للمطار أو المطارات ضمن الفضاء الجوي المحدد الذي يكون تحت إشراف وحدة الإقتراب المعينة التي تقدم هذه الخدمات أو لجزء من ذلك الفضاء أو الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3-14-4- أهلية مراقبة المنطقة – القيام بتقديم خدمات المراقبة الجوية في المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يكون تحت إشراف وحدة المنطقة المعينة التي تقدم هذه الخدمات أو الجزء من هذا الفضاء أو الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3-14-5- أهلية مراقبة رادار الإقتراب الدقيق – القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية لمطار معين باستعمال جهاز رادار الإقتراب الدقيق أو الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3-14-6- أهلية مراقبة رادار الإقتراب الباحث – القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية باستعمال جهاز رادار الإقتراب الباحث في الفضاء الجوي المحدد الذي يكون تحت الإقتراب المعينة أو الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3-14-7- أهلية مراقبة رادارا المنطقة الباحث – القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية باستعمال جهاز رادار المنطقة الباحث في منطقة المراقبة المعينة أو الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.

3-15- لا يجوز لحائز إجازة مراقب جوي القيام بتقديم أي نوع من أنواع خدمات مراقبة الحركة الجوية في غير المكان المعين الذي جرى تأهيله عليه الا بعد قيامه بتقديم مثل تلك الخدمات في المكان المراد العمل فيه لمدة شهر واحد تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل واجتيازه بنجاح إعتبار للإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيقوم بها في ذلك المكان.

الفصل الخامس – سريان الإجازة.

3-16- يكون سريان إجازة معاون مراقب جوي مدة سريان الشهادة الطبية المرفقة بها.
3-17- يكون سريان إجازة مراقب جوي بسريان الشهادة الطبية والأهلية المرفقة بها.
3-18- يكون سريان الأهلية لمدة 6 ستة أشهر بناء على شهادة ممارسة أو شهادة إختبار مرفق بإجازة.
3-19- تجدد الأهلية بإصدار شهادة ممارسة تؤيد قيام حائز الإجازة بتقديم خدمات تتفق مع صلاحية الأهلية لفترة لا تقل عن 144 مائة وأربعة وأربعين ساعة خلال الستة أشهرة السابقة على إصدارها أو بإصدار شهادة إختبار تؤيد إجتياز حائز الإجازة بنجاح إعتبار لإثبات مهارته على أجاء الواجبات المؤهل لها ولا يجوز إصدار شهادة ممارسة متتاليتين لغرض تجديد الأهلية.
3-20- لا يجوز ممارسة صلاحيات الأهلية إذا توقف حائز الإجازة عن ممارستها لمدة 6 أشهر مستمرة أو أكثر الا بعد حصوله على تدريب لمدة لا تقل عن شهر واحد تحت إشراف مراقب جوي مؤهل ثم حصوله على شهادة الإختبار.

المحتوى 3
الفصل السادس – أحكام خاصة.

3-21- على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة مراقب جوي للعاملين في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية أو الإشراف على تقديمها عند صدور هذه التعليمات بعد توفر الشروط التالية :
3-21-1- أن يتقدم بطلب ترفق به الشهادة الطبية المذكورة في الفقرة 3 – 4 – 3 – من هذه التعليمات.
3-21-2- أن يتوفر بمقدم الطلب الشروط الواردة في الفقرة 3 – 5 – 1.
3-21-3- أن يكون قد قام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية أو الإشراف على تقديمها لمدة لا تقل عن 6 أشهر خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.
3-21-4- أن يكون قد أنهى بنجاح دورة أساسية في المراقبة الجوية.
3-21-5- أن تكون لديه ممارسة سابقة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية أو الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات لمدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات.

الباب السادس – ضباط العمليات الجوية المرحلون الجويون.

6-1- على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة ضابط عمليات جوية لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
6-1-1- أن لا يقل عمره عن 21 أحدى وعشرين سنة.
6-1-2- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية الفرع العلمي أو ما يعادلها وأنهى بنجاح دورة ضابط عمليات جوية معتمدة أو.
6-1-3- أن تكون لديه خلال السنوات الثلاثة التي تسبق تقديم الطلب وممارسة لا تقل عن سنتين في أحدى أو بعض الحقول التالية على أن لا تقل ممارسته في أي حقل عن سنة واحدة مستمرة.
6-1-3-1. طيار في عمليات النقل الجوي.
6-1-3-2. ملاح في عمليات النقل الجوي.
6-1-3-3. ضابط مخابرة في عمليات النقل الجوي.
6-1-3-4. مراقب جوي أو مشرف فني على عمليات الترحيل في عمليات النقل الجوي.
6-1-3-5. مساعد في ترحيل الطائرات في عمليات النقل الجوي.

6-1-4- أن يكون قد إجتاز بنجاح إمتحان ضابط عمليات جوية وفق المنهج المقرر الذي يشمل على طراز واحد من الطائرات النفاثة العاملة.
6-1-5- أن تكون لديه ممارسة لا بقل عن 6 ستة أشهر كضابط عمليات جوية تحت إشراف ضابط عمليات جوية مجاز خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.
6-1-6- أن يكون قد إجتاز إختبار لإثبات مهارته على :
6-1-6-1. القيام بتحليل تقارير الأنوار بشكل عملي ودقيق وتفسير الخرائط وخاصة فيما يخص الجو الغائم في منطقة أو خط معين والتنبؤ الجوي الملائم للنقل الجوي.
6-1-6-2. تحديد خطوط الطيران المثلي.
6-1-6-3. تقديم خدمات الإشراف على العمليات وجميع المساعدات للرحلات في الظروف غير الطبيعية.

6-2- لا يجوز لضابط العمليات الجوية العمل على أكثر من طراز واحد الا بعد إجتيازه الاختبارات الخاصة بالمستثمر لتغطية الفروقات بين الطائرات.
6-3- تكون الإجازة سارية المفعول عند حيازة ضابط العمليات الجوية على شهادة إختبار وممارسة سارية المفعول وتكون هذه الشهادة سارية في حالة إكماله رحلتين تأهليتين في غرفة القيادة في الأقل على أن تغطي هاتان الرحلتان المناطق التي يمارس عليها صلاحياته كضابط عمليات جوية بشرط إجتيازه إختبار الكفاءة من قبل ثلاثة ضباط عمليات جوية مخولين لهذا الغرض. وأن فترة سريان الشهادة تكون سنة واحدة من تاريخ الإصدار وترفق في الإجازة.
6-4- في حالة عدم ممارسة ضابط العمليات الجوية صلاحيات إجازته خلال سنة أو أكثر يشترط دخوله دورة إعادة معلومات وإجتيازه إختبار كفاءة لهذا الغرض.
6-5- لحائز إجازة ضابط عمليات جوية صلاحية القيام بواجب ضابط عمليات جوية لأي منطقة أو خط.