عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 وبناء على حصول موافقة وزارة المالية بكتابها المرقم 22792 في 26/11/1987 على دمج وتوحيد موازنتي الادارة العامة والادارة المحلية ضمن قسم واحد قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
تعدل المادة الأولى من التعليمات عدد (15) لسنة 1987 على النحو التالي :
المادة الأولى :
توحد أعمال مديريات شؤون الافراد والذاتية في المحافظات كافة عدا محافظات الحكم الذاتي التابعة للادارة العامة والادارة المحلية بقسم واحد يسم (قسم شؤون الافراد) يرتبط بالمحافظ وله أن يخول ما يراه من صلاحيات ادارية إلى رؤساء الدوائر الفرعية في المحافظة التابعة لوزارة الحكم المحلي عدا الصلاحيات الشخصية والامور المتعلقة برؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.
مادة 2
تعدل الفقرة ثالثا من المادة الثانية من التعليمات المذكورة أعلاه على النحو التالي
ثالثا يتكون القسم المذكور من الشعب التالية :
1 شعبة الذاتية.
2 شعبة الملاك.
3 شعبة الملفات الشخصية والهويات وسجل الخدمة.
4 شعبة القلم السري.
5 شعبة الطابعة.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من 1/1/1988 تاريخ نفاذ التعليمات عدد (15) لسنة 1986.
وزير الحكم المحلي