عنوان التشريع: تعليمات صندوق الزكاة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة الحادية عشرة من قانون صندوق الزكاة رقم 55 لسنة 1987.
قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
يتولى مجلس صندوق الزكاة الاختصاصات الاتية :
أ رسم السياسة العامة للمجلس في تلقي أموال الزكاة وانفاقها على أوجهها الشرعية، ووضع الخطط لتنفيذها بما يحقق النفع العام وفقا لاحكام الشريعة ومقاصدها العامة.
ب انشاء وحدات حسابية وادارية لادارة الصندوق، ومكاتب فرعية له في مراكز المحافظات واصداره التعليمات لسير العمل فيها.
ج تحديد أجو العاملين بما لا يتجاوز 3% من الايرادات السنوية.
د مناقشة التقرير السنوي العام عن اعمال الصندوق واقراره.
هـ المصادقة على الحسابات السنوية والختامية للصندوق بعد تدقيقها من نواحي الرقابة المالية والحسابية.
و تخويل مدير الصندوق بعض الصلاحيات الادارية والمالة التي تقتضيها ادارة الصندوق وتنظيمه.
مادة 2
يتولى مدير الصندوق الواجبات الاتية :
أ اعداد مشروعات جداول أعمال الصندوق ومتابعة طبعها وتوزيعها على الاعضاء.
ب الاشراف على حفظ المخاطبات وتنظيمها، واعلام المجلس بالرسائل والتقارير والوثائق الموجهة إليه.
ج تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة.
د مسؤولية ادارة الصندوق وتصريف شؤونه واصدار القرارات التنظيمية وتوزيع الاعمال على الوحدات الادارية والحسابية هـ تمثيل الصندوق أمام الجهات الرسمية والقضائية.
و يشعر المجلس باوجه نشاطات الصندوق بتقرير وتقدمه كل ثلاثة أشهر كما يشعره بانجازات الصندوق وبالمقترحات لتطويره في تقريره السنوي.
ز اعداد مشروع ميزانية الصندوق والحساب الختامي وفقاً للسياسة المالية التي يقررها المجلس.
مادة 3
يتولى سكرتير المجلس الواجبات الاتية :
أ التحضير لاجتماعات المجلس، وتدوين قراراته وتنظيم محاضر اجتماعاته في السجل المختص.
ب حفظ السجلات والوثائق المتعلقة بأمور المجلس.
ج معاونة مدير الصندوق فيما يكلفه به من أمور ادارية وفنية تخص حركة الصندوق.
مادة 4
تتكون موارد الصندوق من مبالغ الزكاة والتبرعات التي يقدمها المسلمون سواء كانوا من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية.
مادة 5
تتبع القواعد الادارية والمالية المبينة أدناه في أعمال الصندوق.
أ تنظيم حسابات الصندوق وفق النظام المحاسبي اللامركزي وتحدد السجلات والمستندات والجدوال الحسابية وأصول القيد في الإيرادات والنفقات بموجبه.
ب فتح حساب جاري خاص مركزي في بغداد لموارد الصندوق باسم صندوق الزكاة يتم تشغيله من قبل مدير الصندوق والمحاسب وأمين الصندوق.
ج مدير الصندوق هو الامر بالصرف بموجب التوجيهات والتعليمات الصادرة عن مجلس الصندوق وله تخويل بعض صلاحياته لمسؤولي الفروع في المحافظات.
د تقوم الوحدات الحسابية لمكاتب الفروع في المحافظات قبض مبالغ الزكاة والتبرعات وإيداعها في حساب جاري خاص في أحد المصارف يتم تشغيله من قبل مسؤول الفرع والمحاسب وأمين الصندوق بموجب التوجيهات والتعليمات الصادرة عن مجلس الصندوق والصلاحيات المخولة للفرع وبحدود بالغ المعتمدة لها.
هـ تقوم الوحدات الحسابية في المراكز والفروع باعداد حساباتها الشهرية عن إيراداتها ونفقاتها وعرضها على مجلس الصندوق شهريا بالتوضيح المركز المالي.
و اعداد الحسابات الختامية خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية وتعرض على مجلس الصندوق للمصادقة عليها.
مادة 6
تصرف الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والمعوزين والعاجزين والارامل والايتام وإلى الاعمال الخيرية وفق الاوجه الشرعية المقررة لها وعلى النحو الاتي :
أ الايتام وبالشروط التالية :
1 وفاة الاب أو كونه مفقودا.
2 أن لا يتجاوز عمره 18 سنة.
3 أن لا يكون له مال أو دخل ثابت.
4 لا يوجد له معيل شرعي.
ب الارامل وبالشروط التالية :
1 المرأة المتوفى عنها زوجها.
2 أن لا يكون لها مال أو دخل ثابت.
3 لا يوجد لها معيل شرعي.
ج المطلقات وبالشروط التالية :
1 أن تكون قد أنهت العدة الشرعية.
2 أن لا تكون قد تزوجت بعد طلاقها.
3 أن لا يكون لها مال أو دخل ثابت.
4 لا يوجد لها معيل شرعي.
د العاجزون وبالشروط التالية :
1 أن يكون مصابا بعاهة أو مرض مزمن يعيقه عن أداء العمل أو أن يكون مصابا بمرض يعيقه عن العمل لفترة معينة.
2 أن يكون قد تجاوز 18 سنة من العمر ويشمل ذلك المرأة والرجل.
3 أن لا يكون لها أو له مال أو دخل ثابت.
4 أن لا يوجد معيل شرعي.
هـ ذوي الدخول الضعيفة وبالشروط التالية :
1 أن يكون دخله وما لديه من مال أقل مما يتطلب لتدارك معيشته.
2 أن لا يكون قادرا على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.
و اسر نزلاء الاصلاح الاجتماعي وبالشروط التالية :
1 إذا كان النزيل هو العائل أو المكلف بالانفاق على اسرته.
2 أن لا يكون لاسرة النزيل مال أو دخل ثابت.
ز ابن السبيل وبالشروط التالية :
1 أن يكون مسافرا عن بلد اقامته.
2 أن لا يكون سفره محظورا شرعا.
3 الا تكون معه نفقات سفر إلى بلده.
ح الاعمال الخيرية وبالشروط التالية :
1 قيام حاجة فعلية لانشاء مشروع خيري أو إلى دعمه.
2 أن تكون أهداف المشروع منسجمة واحكام واهداف الصندوق.
3 أن يكون القائم على المشروع جهة ذات شخصية اعتبارية.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ اصدارها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الاوقاف والشؤون الدينية