عنوان التشريع: صادرة من وزارة الثقافة والاعلام (تقييم وشراء المكتبات الشخصية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 191 وقانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961 المعدل وبهدف وضع ضوابط وأسس ثابتة لشراء المكتبات الشخصية لحساب الكتبة الوطنية
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
– أولا – تشكل بقرار من مدير عام دائرة المكتبة الوطنية لجنة لتقييم وشراء المكتبات الشخصية التي ترغب الدائرة باقتنائها لأغراض المكتبة الوطنية.
ثانيا – لا تعتبر قرارات اللجنة نافذة الا بعد اقترانها بمصادقة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية.
مادة 2
أولا – يعتمد الجدول المرفقة بهذه التعليمات في تحديد أسعار شراء المطبوعات التي تضمها المكتبات الشخصية.
ثانيا – يتم تقييم الصحف والمجلات وتحديد أسعارها من قبل لجنة التقييم والشراء حسب أهميتها ومدى حاجة المكتبة لاقتنائها.
مادة 3
يجوز إعادة النظر في جدول الأسعار لغرض مواجهة الظروف المستجدة بقرار من مجلس المديرين ومصادقة الوزير.
مادة 4
أولا – يتم شراء المطبوعات التي تضمها المكتبات الشخصية دون خزاناتها أو أوعية حفظها.
ثانيا – يشترى المطبوع على أساس الجزء أو المجلد.
ثالثا – لا يجوز شراء المطبوع ما لم يكن كاملا في صفحاته وسليما من أية آفة.
مادة 5
أولا – إذا كان تجليد المطبوع مخلخلا أو مفككا فأنه يعامل معاملة المطبوع غير المجلد,
ثانيا – يخصم 10% من ثمن المطبوع المجلد الذي يضم عدة مؤلفات وبعناوين مستقلة إذا كان يتطلب إعادة الفرز والتوضيب والتجليد.
ثالثا – يخصم 10% من ثمن المطبوع المجلد و12% من ثمن المطبوع غير المجلد الفائض عن الحاجة في حالة رغبة الدائرة باقتنائه لأغراض المكتبة الوطنية.
مادة 6
أولا تتم عملية فحص وإستلام المطبوعات داخل بناية المكتبة الوطنية بموجب قوائم تعد لهذا الغرض.
ثانيا – تتحمل دائرة المكتبة الوطنية أجور نقل المطبوعات إلى بنايتها في حالة الشراء وأجور إعادتها في حالة الرفض أو النكون عن الشراء.
مادة 7
يجوز شراء أي جزء من المطبوع إذا كان يسهم في سد النقص في مجاميع المكتبة الوطنية ويعامل وفق جدول الأسعار المرفق.
مادة 8
أولا – يتم دفع أثمان المطبوعات المشتراة بعد الإنتهاء من إجراءات التدقيق والإستلام والإدخال المخزني.
ثانيا – في مواجهة حالات الحاجة الماسة لبعض المطبوعات النادرة والنفيسة وعدم إمكانية إقتنائها وفق الأسعار المقررة لمدير عام دائرة المكتبة الوطنية إقتراح أسعار خاصة لها على ان يقترن الإقتراح بمصادقة الوزير قبل تنفيذه.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المحتوى 1
جدول أسعار المطبوعات
فلس دينار مواصفات المطبوع
55 طبعة حجرية مجلدة لا وجود لها في المكتبة لكل جزء
50 طبعة حجرية غير مجلدة لا وجود لها في المكتبة لكل جزء
30 طبعة حجرية مجلدة يوجد فيها نسخة واحد في المكتبة لكل جزء
25 طبعة حجرية غير مجلدة يوجد فيها نسخة واحد في المكتبة لكل جزء
20 طبعة حجرية مجلدة يوجد منها نسختان في المكتبة لكل جزء
15 طبعة حجرية غير مجلدة يوجد منها نسختان في المكتبة لكل جزء
5 طبعة بالرونيو مجلدة لا وجود لها في المكتبة لكل جزء
3 طبعة بالرونيو غير مجلدة لا وجود لها في المكتبة لكل جزء
500 2 طبعة بالرونيو مجلدة توجد فيها نسخة واحدة في المكتبة لكل جزء
2 طبعة بالرونيو غير مجلدة توجد فيها نسخة واحدة في المكتبة لكل جزء
500 1 طبعة بالرونيو مجلدة توجد منها نسختان في المكتبة لكل جزء
1 طبعة بالرونيو غير مجلدة توجد منها نسختان في المكتبة لكل جزء
10 طبعة مصورة ومجلدة لا وجود لها في المكتبة لكل جزء
8 طبعة مصورة غير مجلدة لا وجود لها في المكتبة لكل جزء
5 طبعة مصورة ومجلدة يوجد منها نسخة واحدة في المكتبة لكل جزء
3 طبعة مصورة غير مجلدة يوجد منها نسخة واحدة في المكتبة لكل جزء
500 2 طبعة مصورة ومجلدة يوجد منها نسختان في المكتبة لكل جزء
2 طبعة مصورة غير مجلدة يوجد منها نسختان في المكتبة لكل جزء
15 الكتاب المطبوع في المطابع مجلد ولا وجود له في المكتبة
12 الكتاب المطبوع في المطابع غير مجلد ولا وجود له في المكتبة
10 الكتاب المطبوع في المطابعة ومجلد توجد منه نسخة واحدة في المكتبة
8 الكتاب المطبوع في المطابعة غير مجلد توجد منه نسخة واحدة في المكتبة
6 الكتاب المطبوع في المطابع مجلد يوجد منها نسختان في المكتبة
4 الكتاب المطبوع في المطابع غير مجلد يوجد منها نسختان في المكتبة
5 المطبوع المجلد المستل من مجلة لا وجود له في المكتبة
3 المطبوع غير المجلد المستل من مجلة لا وجود له في المكتبة
500 2 المطبوع المجلد المستل من مجلة توجد منه نسخة واحدة في المكتبة
2 المطبوع غير مجلد المستل من مجلة توجد منه نسخة واحدة في المكتبة
1 المطبوع المجلد المستل من مجلة توجد منه نسختان في المكتبة
500 المطبوع غير مجلد المستل من مجلة توجد منه نسختان في المكتبة