عنوان التشريع: النظام الداخلي للمنظمة العراقية للخيول العربية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
المنظمة المنظمة العراقية للخيول العربية.
الواهو المنظمة العالمية للخيول العربية.
(W.A.H.O)
المجلس مجلس ادارة المنظمة.
العضو كل من حصل على عضوية المنظمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يملك جوادا أو أكثر مسجلا لديها.
الجواد هو الحصان أو الفرس أو المهر المسجل في سجلات المنظمة ومن سلالات الخيول العربية النقية والاصول الصحيحة
مادة 2
المنظمة العراقية للخيول العربية منظمة تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلالها المالي والاداري لتحقيق أغراضها وفق هذا النظام. ويكون مقرها في بغداد، ولها فتح فروع في انحاء القطر العراقي.
مادة 3
تهدف المنظمة إلى المحافظة على الجواد العربي نقيا بدمه سليما في اصوله واضحا في سلالاته وتعمل على تحقيق ذلك من خلال :
أولا اعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة في العراق عن الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية المسجلة لديها.
ثانيا التنسيق والتعاون مع الاعضاء في نشر المعلومات المتعلقة بالتكاثر والتسجيل وتحسين النسل عن طريق تقديم المشورة الفنية حسبما يقرره المجلس.
ثالثا بث الوعي العلمي بكل ما يتعلق بالادارة والتغذية والامور الطبية عن طريق المحاضرات واللقاءات والدورات الدراسية وعرض الرقوق السينمائية ونشر المطبوعات وفقا لاحكام القوانين المرعية.
رابعا اقامة المعارض والاختبارات الجمالية للخيول حسب أجناسها وأعمارها وتشجيع الغير على اقامتها ومنح الجوائز التقديرية للمتميزين من المالكين للخيول العربية وللاعضاء من المنتجين نوعا وعددا.
خامسا التعاون مع المنظمات في الدول الاعضاء في (الواهو) عدا الكيان الصهيوني المسمى باسرائيل وتنظيم المنافسات بين جياد الاطراف وتبادل المحكمين والمطبوعات في هذا المجال واستعارة خيول التسفيد بالاتفاق مع تلك الدول بهدف تحسين النسل ووفق ما يتفق عليه سواء بالاجر أو أية طريقة أخرى.
الفصل الثاني
مجلس ادارة المنظمة
مادة 4
يدير المنظمة مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية والفنية لغرض تحقيق الاهداف الواردة في هذا النظام ويتألف من
أولا رئيس المجلس ويعين من قبل ديوان الرئاسة.
ثانيا ثمانية أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في شؤون الخيول العربية الاصيلة يرشحهم رئيس المجلس ويعينهم ديوان الرئاسة على أن يكون ثلاثة منهم من مالكي الخيول المسجلة.
ثالثا ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس وأمينا للسر.
مادة 5
أولا يجتمع المجلس مرة كل شهر ولكما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس.
ثانيا يكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس وتتخذ القرارات باكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثالثا يدير الرئيس جلسات المجلس وعند غيابه ينوب عنه نائب الرئيس وعند غيابهما وفي حالة الضرورة ينتخب الاعضاء الحاضرون من بينهم رئيسا مؤقتا ليدير الجلسة.
رابعا للمجلس الاستعانة بالخبراء الاختصاصيين وذلك بدعوتهم لحضور اجتماعاته للاستشارة فقط وله أن يقرر مكافأتهم.
خامسا تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون ويكون أمين السر مسؤولا عن مسكه وعن تهيئة جدول أعمال الجلسات وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات.
مادة 6
المجلس هو السلطة العليا في المنظمة حيث يتولى ادارة شؤونها وله ممارسة الصلاحيات التالية لتحقيق أهداف المنظمة :
أولا وضع الهيكل التنظيمي وتثبيت جداول الملاكات واصدار أوامر تعيين العدد اللازم من الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم وأجورهم ومكافآتهم لغرض تمشية أعمال المنظمة بما ينسجم مع أحكام القوانين المرعية ووضع قواعد الخدمة والضمان للعاملين.
ثانيا اعداد المناهج السنوية لفعاليات المنظمة ومتابعة تنفيذها.
ثالثا الاشراف على تنفيذ الاعمال وشراء المواد والمعدات بالطريقة التي يراها مناسبة.
رابعا اقرار الموازنة السنوية للمنظمة وتعديلها والمصادقة على حساباتها الختامية وعلى التقرير السنوي.
خامسا اصدار التعليمات والاوامر المنظمة للشؤون الادارية وللمالية والفنية والانضباطية وفقا لهذا النظام.
سادسا تحديد مبالغ الجوائز النقدية والعينية للجياد الفائزة في المعارض والمنافسات الجمالية مع تسمية المحكمين للفصل في هذه الانشطة والمنافسات وتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.
سابعا اهداء الجياد إلى الاشخاص الطبيعية أو المعنوية حسب تقديرات المجلس.
ثامنا تحديد أسعار كتب الانسال التي تصدرها المنظمة وتعيين طريقة توزيعها وتقرير ما يتعلق باصدار المطبوعات الخاصة بالمنظمة وتحديد رسوم تسجيل الجياد أو أية رسوم اخرى.
تاسعا منح المكافآت النقدية أو العينية إلى الاشخاص الذين يقومون بخدمة للمنظمة على أن لا تتجاوز مبلغ (/500) خمسمائة دينار عن كل قضية ولا يجوز تكرار منح المكافآت لنفس الشخص أكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.
عاشرا فرض عقوبات على الاعضاء عند خروج أي منهم على أحكام هذا النظام.
حادي عشر شراء الجياد المسجلة في المنظمة أو (الواهو) بالطريقة التي يراها مناسبة.
المحتوى 1
الفصل الثالث
الشؤون المالية والفنية
مادة 7
تتكون مالية المنظمة من :
أولا المنح المدرسية.
ثانيا المبالغ السنوية المخصصة من نادي الفروسية والتي تقر في اجتماع مشترك بين مجلسي ادارة المنظمة والنادي وذلك على ضوء الموازنة السنوية للمنظمة.
ثالثا التبرعات والهبات والاعانات بعد موافقة المجلس على قبولها.
رابعا الايرادات المتأتية عن أجور التسجيل والتسفيد وأيواء الجياد في حضائر المنظمة.
خامسا الايرادات المتحققة من بيع الجياد.
سادسا جوائز المسابقات التي تشترك فيها المنظمة.
سابعا أية ايرادات أخرى متأتية من نشاطات المنظمة.
مادة 8
أولا تبدأ السنة المالية للمنظمة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ثانيا تودع مبالغ المنظمة لدى مصرف الرافدين في العراق ويجري السحب منها بتوقيع الرئيس أو من يخوله ذلك مع الموظف المسؤول عن الحسابات وللمنظمة أن تحتفظ في الصندوق بمبالغ نقدية تفي بحاجاتها الانية وسحب ما يقرره المجلس.
ثالثا للمنظمة حق تملك العقارات وفقا لاحكام القوانين النافذة.
مادة 9
أولا تسجل الجياد وكافة التي يتم قبولها كخيول عربية أصيلة من قبل (الواهو) كما تسجل الولادات التي تحصل من أب وأم مسجلين في سجلات خاصة بالمنظمة تتضمن أسم الجواد وجنسه ولونه وأصله وتاريخ ولادته ومحلها ورقمه وصنف دمه وسلالات نسله وأوصافه والعلامات الفارقة ومالكه ومولده ومربيه مع الملاحظات التي يرى المسجل ضرورة تدوينها.
ثانيا تسجل الجياد المستوردة في سجلات خاصة تتضمن المعلومات الواردة في البند (اولا) أعلاه استنادا إلى الشهادات والوثائق التي ترد مع لجواد المستورد.
ثالثا يتم تسجيل التفاصيل الخاصة بالجياد على نماذج خاصة باشكال الجياد والتسفيد ونقل الملكية والسلالات والوثائق البيطرية والمستندات المطلوبة الاخرى وفقا لتعليمات (الواهو).
رابعا يمسك العضو سجلات خاصة بجياده تدون فيها المعلومات الواردة في البندين (اولا) و (ثالثا) على أن تكون هذه المعلومات مطابقة لما هو مسجل في سجلات المنظمة.
خامسا للمسجل في المنظمة الاطلاع على سجلات الاعضاء للتأكد من صحة المعلومات المدونة فيها ومطابقتها مع ما هو مسجل في سجلات المنظمة.
مادة 10
أولا يصدر مجلس الادارة التعليمات الخاصة بالتسجيل والتسفيد والحمل والولادات وتصدير الجياد واستيرادها وتحويل ملكيتها وغير ذلك من الأمور الواجبة التطبيق من قبل الاعضاء وكلما دعت الضرورة ذلك.
ثانيا تقوم المنظمة باعداد كتب انسال الخيول العربية واصدارها بأعداد متتالية وبأوقات دورية حسب المتطلبات تتضمن الجياد المولودة والمستوردة خلال الفترة الزمنية المحصورة بين اصدار عددين متتاليين وفقا للتعليمات التي تصدرها (الواهو).
ثالثا للمنظمة ابداء رأيها إلى الجهات المختصة في استيراد أو تصدير الخيول العربية وقبل منح الاجازة من الجهات المعنية.
مادة 11
أولا ترقم الجياد المسجلة بالترقيم البارد وبالعلامة المخصصة للمنظمة وبالرقم المثبت للجواد حسب تعليمات (الواهو).
ثانيا لا يجوز تغيير رقم الجواد واسمه بأية حال من الاحوال حتى لو تغيرت ملكيته أو منطقة إيوائه أو تصديره إلى الخارج العراق .
مادة 12
أولا يجري تثبيت صنف الدم لكل جواد مسجل اعتمادا على قرار صادر من مختبر معترف به.
ثانيا في حالة الشك بالمعلومات المقدمة من قبل أي عضو عن أي جواد مولود لابوين مسجلين في المنظمة فللمنظمة أخذ عينة من دم ذلك المولود للتأكد من نتائج فحصها وتحليلها ومن صحة المعلومات المقدمة إليها.
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة 13
أولا لكل مالك جواد عربي أن يتقدم بطلب العضوية إلى المنظمة وفق استمارة المعلومات الخاصة بجواده متعهدا الالتزام بما ورد في هذا النظام وما يصدر عن المنظمة من قرارات وتعليمات بشأن تنظيم تربية الخيول العربية ورعايتها والحفاظ عليها من التلوث.
ثانيا يعتبر العضو مقبولا باصدار قرار من المجلس بقبوله.
ثالثا للمجلس اصدار قرار مسبب بتنبيه أو انذار العضو أو شطب اسمه في احدى الحالات الاتية :
أ مخالفته لاحكام هذا النظام.
ب عدم تنفيذه للتعليمات الصادرة عن المنظمة.
ج تقديمه معلومات غير صحيحة عن سلالات المهور.
و عدم تسديده الرسوم المترتبة عليه خلال الفترة المحددة للتسديد.
رابعا تفقد العضوية في احدى الحالات الاتية :
أ وفاة العضو.
ب زوال الشخصية المعنوية.
ج زوال صفة الملكية للخيول عن العضو.
مادة 14
أولا لا تكون قرارات المنظمة واجبة الاعتراف والتنفيذ فيما يتعلق بتسجيل الخيول العربية في العراق باعتبارها الجهة الوحيدة والمسؤولة والمعتمدة دوليا لذلك.
ثانيا تحل المنظمة بقرار من ديون الرئاسة ويعين في القرار كيفية التصف بأموالها وحقوقها والتزاماتها.
مادة 15
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المنظمة العراقية للخيول العربية