صادرة من وزارة المالية استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 781 في 1983/7/18 تمليك عقار

      التعليقات على صادرة من وزارة المالية استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 781 في 1983/7/18 تمليك عقار مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة المالية استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 781 في 1983/7/18 تمليك عقار
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام البند سابعا من قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم 781 في 18 – 7 – 1983
أصدرنا التعليمات التالية :

أولا – تحذف الفقرة ب من البند ثامنا من التعليمات عدد 1 لسنة 1984 ويحل محلها ما يلي :
ب – استثناء من حكم الفقرة أ أعلاه يجوز لصاحب حق التصرف تسديد نصف البدل المقدر وطلب تقسيط النصف الثاني منه خلال المدة المبينة في الفقرة أ بشرط أن لا يزيد عدد الأقسام على خمسة أقساط ولا يمتد أجل آخر قسط من الأقساط إلى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التمليك.
ثانيا – يجوز إعادة النظر بمعاملات التقسيط التي تمت بموجب التعليمات عدد 1 لسنة 1984 وفقا لأحكام هذه التعليمات فيما يتعلق بالمدة في حالة عد تسديد النصف الثاني من البدل كاملا,
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.