تعديل القرار 481/ 985 المتعلق بالخدمة المدنية

      التعليقات على تعديل القرار 481/ 985 المتعلق بالخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 481/ 985 المتعلق بالخدمة المدنية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يحذف البند (4) من الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (481) اربعمائة وواحدا وثمانين المؤرخ في 28/4/1985 الثامن والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
4 ­ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا وملزما.
ثانيا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة