عنوان التشريع: اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1988 ما يلي :
أولا تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح.
ثانيا تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ثالثا تكون الاحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح بالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين دينارا باته باستثناء الجنح المخلة بالشرف فان الاحكام والقرارات الصادرة فيها تكون خاضعة لطرق الطعن بمقتضى هذا القرار.
رابعا تسري أحكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.
خامسا لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادسا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة