عنوان التشريع: تعديل تعليمات اللجنة الخاصة المؤلفة بقرار من مجلس قيادة الثورة المرقم 642 لسنة 1973 لادارة املاك موقوفة على الطائفة الموسوية – صادرة من وزارة العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
1- تلغى الفقرة 3 من المادة الحادية والعشرين من تعليمات اللجنة الخاصة المؤلفة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 643 لسنة 1973 لإدارة أملاك موقوفة على الطائفة الإسرائيلية ويحل محلها ما يأتي :
3 – صرف نفقات إدارة الوقف ومن ضمنها مخصصات أعضاء اللجنة الخاصة على ان لا يتجاوز مجموع النفقات المذكورة عشرين من المائة 20% من الواردات السنوية للوقف ولا يتجاوز مبلغ المخصصات السنوية لأي من أعضاء اللجنة الخاصة تسعمائة 900 دينار.
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارات من 1 – 1 – 1985.