قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لسنة 1930 الخاصة بالسخرة او بالعمل الاجباري والتوصيتين رقم 35 و 36 الخاصتين بالسخرة

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لسنة 1930 الخاصة بالسخرة او بالعمل الاجباري والتوصيتين رقم 35 و 36 الخاصتين بالسخرة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لسنة 1930 الخاصة بالسخرة او بالعمل الاجباري والتوصيتين رقم 35 و 36 الخاصتين بالسخرة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-17 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لسنة 1930 الخاصة بالسخرة او بالعمل الاجباري والتوصيتين رقم 35 و36 الخاصتين بالسخرة والمصادق عليها من قبل المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر منش هر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم ريس الوزراء ووكيل وزير الدافع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 739 في 11 – 11 – 1962)

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية، المنعقد بجنيف في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران سنة 1930 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بالسخرة او العمل الاجباري وهي الواردة في البند الاول من جدول اعمال هذه الدورة .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية قد وافق في اليوم الثاني والعشرين من حزيران عام الف وتسعمائة وثلاثين على الاتفاقية التالية التي يمكن ان يطلق عليها “اتفاقية السخرة لعام 1920” ليصدق عليها اعضاء هيئة العمل الدولية وفقا لاحكام دستور هيئة العمل الدولية .
مادة (1)
1 – يتعهد كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام السخرة او العمل الاجباري بكافة صورة في اقصر وقت ممكن .
2 – وتمشيا مع هذا التحريم فان الالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري يجب ان يقتصر في خلال فترة الانتقال على الاغراض العامة فقط كإجراء استثنائي يخضع للشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية .
3 – وباقتضاء مدة خمس سنوات تالية لبدء العمل بهذه الاتفاقية وعندما يعد مجلس ادارة مكتب العمل الدولي التقرير الذي نصت عليه المادة 31 المذكورة فيما بعد، سوف ينظر مجلس الادارة المذكور في امكان الغاء السخرة او العمل الاجباري بجميع صوره وبدون فترة انتقال اخرى وفي ادراج هذا الموضوع ضمن جدول اعمال المؤتمر .
مادة (2)
1 – فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح السخرة او العمل الاجباري كل عمل او خدمة تؤخذ عنوة من اي شخص تحت التهديد بأية عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بادائها بمحض اختباره .
2 – الا انه فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية فان اصطلاح (السخرة او العمل الاجباري) لا يتضمن: –
أ – اي عمل او خدمة تطلب بموجب قوانين الخدمة العسكرية الإجبارية بخصوص العمل ذي الصبغة العسكرية البحتة .
ب – اي عمل او خدمة تكون جزءا من الالتزامات المدنية الطبيعية للمواطنين في الدولة المتمتعة بالحكم الذاتي الكامل .
ج – اي عمل او خدمة تحتم على اي شخص بناء على حكم قضائي بشرط ان ينفذ هذا العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة عامة وعلى الا يؤجر هذا الشخص لافراد او شركات او اشخاص معنوية خاصة او يوضع تحت تصرفها .
د – اي عمل او خدمة تفرضها حالات الطوارئ كحالة الحرب او النكبات او ما يهدد بوقوعها مثل الحرائق او الفيضان او المجاعات او الزلازل او الاوبئة العنيفة او الأمراض الوبائية التي تتفشى في الحيوانات او غزوات الحيوانات او الحشرات او آفات الخضراوات وبصفة عامة اية حالة تهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .
هـ – يمكن اعتبار الخدمات العامة المحلية البسيطة التي من ذلك النوع الذي يقوم به افراد المجتمع المحلي لصالحه المباشر بمثابة التزامات مدينة طبيعية تفرض على اعضاء هذا المجتمع بشرط ان يكون لاعضاء المجتمع او لممثليهم المباشرين الحق في ان يستشاروا فيما يتعلق بمشروعية هذه الخدمات .
مادة (3)
فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح (السلطات المختصة) اما سلطة الدولة الحاكمة او اعلى سلطة مركزية في الاراضي صاحبة الشأن .
مادة (4)
1 – على السلطات المختصة ان لا تفرض او تسمح بفرض السخرة او العمل الاجباري لمنفعة الافراد او الشركات او الاشخاص المعنوية الخاصة .
2 – وحيثما تكون مثل هذه السخرة او العمل الاجباري لصالح افراد او شركات او اشخاص معنوية خاصة قائمة في نفس التاريخ الذي يسجل فيه المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق احد الاعضاء على هذه الاتفاقية فان على هذا العضو ان يمنع كلية مثل هذه السخرة او العمل الاجباري من التاريخ الذي يبدأ فيه سريان هذه الاتفاقية على العضو المذكور .
مادة (5)
1 – يجب ان لا يستتبع اي امتياز يمنح للأفراد او الشركات او الاشخاص المعنوية الخاصة فرض اي من اشكال السخرة او العمل الاجباري في انتاج او جمع المنتجات التي يستخدمها او يتجر فيها مثل هؤلاء الافراد او الشركات او الاشخاص المعنوية الخاصة .
2 – وحيثما يوجد امتياز ما يحتوي على احكام يكون من شأنها فرض مثل هذه السخرة او العمل الاجباري يجب الغاء هذه الاحكام في أسرع وقت ممكن وذلك للتمشي مع احكام المادة (1) من هذه الاتفاقية .
مادة (6)
على الموظفين الاداريين الرسميين حتى لو كان ضمن واجباتهم تشجيع السكان ممن هم تحت إشرافهم على الانخراط في بعض انواع العمل – ان لا يكرهوا السكان او الجماعات او الافراد او اي من الاشخاص على العمل لحساب افراد او شركات او اشخاص معنوية خاصة .
مادة (7)
1 – ليس للرؤساء الذين لا يزاولون اعمالا إدارية اقتضاء السخرة او العمل الاجباري .
2 – الرؤساء الذين يمارسون اعمالا إدارية يجوز لهم بتصريح من السلطات المختصة اقتضاء السخرة الاجبارية وفقا لاحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية .
3 – ويجوز للرؤساء الشرعيين الذين لا يتقاضون اجرا ملائما في صور اخرى ان ينتفعوا بالخدمات الشخصية النظامية مع اتخاذ كل التدابير الضرورة لمنع اساءة استخدام ذلك .
مادة (8)
1 – توكل مسؤولية اي قرار خاص بالالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري الى اعلى السلطات المدنية في الاقليم الذي يخصه الامر .
2 – بيد انه يجوز لهذه السلطات ان تفوض السلطات المحلية العليا في الالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري الذي لا يترتب عليه اخراج العمال من مكان اقامتهم المعتاد،كما يمكن لهذه السلطات ايضا ان تفوض السلطات المحلية العليا لمدة معينة وطبقا للشروط التي يمكن تضمينها في اللوائح المنصوص عليها في المادة (23) من هذه الاتفاقية في الالتجاء الى السخرة والعمل الاجباري الذي يتضمن اخراج العمال من مكان اقامتهم العادي لغرض تيسير تحركات موظفي الادارة اثناء تأديتهم واجباتهم ومن اجل نقل المهمات الحكومية .
مادة (9)
باستثناء ما تتضمنه المادة 10 من هذه الاتفاقية من احكام فانه يتعين على اية سلطة تختص بالالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري ان تتأكد قبل تصميمها على الالتجاء الى مثل هذا العمل من الآتي: –
أ – ان يكون للعمل الذي سيؤدي او الخدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة وهامة بالنسبة للمجتمع الذي يدعى لأداء العمل او الخدمة .
ب – ان يكون للعمل او الخدمة ضرورة قائمة او وشيكة الوقوع .
ج – ان يكون من المستحيل الحصول على عمل تطوعي لاداء العمل او تقديم الخدمة عن طريق عرض اجور وظروف عمل ليست بأقل سخاء من تلك السائدة في المنطقة التي يخصها الامر بالنسبة للأعمال او الخدمات المماثلة .
د – الا يكون من شأن العمل او الخدمة المؤداة القاء عبء ثقيل على السكان الحاليين لتوافر الايدي العاملة ومقدرتها للقيام بهذا العمل .
مادة (10)
1 – يجب العمل بخطوات متلاحقة على الغاء السخرة او العمل الاجباري الذي يفرض كضريبة، وكذلك السخرة او العمل الاجباري الذي يلجأ اليه في اغراض تنفيذ مشروعات عامة بوساطة رؤساء يمارسون اختصاصات إدارية .
2 – الى ان يتم هذا الالغاء وحيثما تفرض السخرة او العمل الاجباري كضريبة،وحيثما يلجأ الى السخرة او العمل الاجباري في تنفيذ مشروعات عامة بوساطة رؤساء يمارسون اختصاصات إدارية يجب على السلطات المعنية التأكد سلفا من: –
أ – ان يكون للعمل الذي سيؤدي او الخدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة وهامة بالنسبة للجماعة التي يطلب منها اداء هذا العمل او تلك الخدمة .
ب – ان يكون للعمل او الخدمة ضرورة قائمة او وشيكة الوقوع .
ج – ان لا يكون من شأن العمل او الخدمة القاء عبء ثقيل على السكان الحاليين لتوافر الايدي العاملة ومقدرتها على القيام بالعمل المذكور .
د – ان لا يترتب على العمل او الخدمة اخراج العمال من مكان اقامتهم المعتادة .
هـ – ان يجري تنفيذ العمل او تقديم الخدمة وفقا لمقتضيات الدين والحياة الاجتماعية والزراعية .
مادة (11)
1 – البالغون الاصحاء من الذكور المفروض الا تقل اعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 45 سنة هم وحدهم يمكن اخضاعهم لأعمال السخرة او العمل الاجباري وفيما عدا انواع العمل الواردة في المادة 10 من هذه الاتفاقية يجب التزام الحدود والشروط التالية:
أ – حثنا يكون ذلك ممكنا، يستصدر اقرار سابق من طبيب تعينه الادارة بان الاشخاص محل الاختيار لا يشكون من اية امراض وبائية او معدية وانهم قادرون من الوجهة الجسمانية على العمل المطلوب وتناسبهم الظروف التي سينفذ فيها .
ب – اعفاء جهاز المدارس والتلاميذ والمدرسين وكذا الموظفين الاداريين بصفة عامة .
ج – ان يستبقي في كل جماعة ذلك العدد من البالغين ذوي القدرة الجسمانية الذين لا غنى عنهم للحياة العائلية والاجتماعية .
د – احترام الروابط الزوجية والعائلية .
2 – فيما يتعلق باغار الفقرة (ج) السابقة فان النظام المنصوص عليه في الممادة (23) من هذه الاتفاقية يحدد نسبة معينة من السكان المقيمين بصفة دائمة من البالغينوذوي القدرة الجسمانية ممن يمكن اخذهم في اي وقت تعينه للسخرة او للعمل الاجباري بشرط الا تتجاوز هذه النسبة في اية حالة 25% من مجموع السكان ويجب ان تراعي السلطات المختصة في تحديدها لهذه النسبة كثافة السكان وتقدمهم الاجتماعي والطبيعي وفصول السنة وحالة الاعمال التي يجب ان يؤديها هؤلاء الاشخاص بأنفسهم في جهاتهم المحلية كما يجب ان تراعى بصفة عامة الضرورات الاقتصادية والاجتماعية للحياة العادية للمجتمع الذي يخصه الامر .
مادة (12)
1 – يجب الا تتعدى اقصى مدة يمكن ان يؤخذ فيها اي شخص للسخرة او للعمل الاجباري بجميع أنواعه في اية فترة متصلة مكونة من اثني عشرة شهرا ستين يوما بما فيها الوقت الذي يستغرقه في الذهاب الى مكان العمل والعودة منه .
2 – يجب ان يزود كل شخص فرضت عليه السخرة او العمل الاجباري بشهادة تبين المدد التي أتمها في عمها كذا .
مادة (13)
1 – تكون مدة ساعات العمل العادية لاي شخص يكلف بسخرة او بعمل اجباري مساوية لساعات العمل السائدة في حالة العمل الاختياري ويجزى عن ساعات العمل الزائدة على ساعات العمل الاعتيادية بنفس المعدلات السائدة للأجر الإضافي عن العمل الاختياري .
2 – يمنح يوم راحة أسبوعية لجميع الاشخاص الذين يكلفون بسخرة او بعمل جري من اي نوع على ان يتفق هذا اليوم بقدر الامكان مع يوم الراحة المحدد بالتقاليد او بالعرف في الاقاليم او المناطق التي يخصها الامر .
مادة (14)
1 – فيما عدا العمل الذي نصت عليه المادة (10) من هذه الاتفاقية يجب ان يجري العمل نقدا على السخرة او العمل الاجباري بجميع انواعه وذلك بمعدلات لا تقل عن تلك السائدة في الاعمال المماثلة سواء في المنطقة التي يستخدم فيها العمال او في المنطقة التي يتم جمع العمال فيها .
2 – وفي حالة العمل الذي يقتضيه رؤساء بممارستهم لاختصاصاتهم الادارية، يجب العمل في اسرع وقت ممكن على ان تدفع عنه اجور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
3 – يجب ان تدفع الاجور الى كل عامل شخصيا وليس الى رئيس قبيلة او الى اية سلطة اخرى .
4 – فيما يختص بطرق دفع الاجور تحتسب الايام التي تنقضي في التوجه الى مكان العمل والعودة منه ضمن ايام العمل الفعلية .
5 – لا تمنع هذه المادة منح العمال دفعات تموين عادية كجزء من الاجور ويجب ان تكون هذه الدفعات التموينية موازية في قيمتها على الاقل المستقطع مقابلها، الا انه لا يجوز خصم اية استقطاعات من الاجور سواء لدفع الضرائب او كمقابل لغذاء خاص او ملابس او سكن يقدم للعامل فغرض الاحتفاظ به في الحالة التي يصلح فيها لقيامه بعمله في ظروف استخدام خاصة اية كانت .
مادة (15)
1 – يجب ان يطبق في الاراضي التي يخصها الامر التشريع المعمول به حاليا او ما سوف يعمل به خاصا بتعويض العمال عن الاصابات او الأمراض الناشئة عن العمل والذي ينص على تقديم تعويض للأشخاص الذين كان يعولهم العمال المتوفون او العاجزون – على الاشخاص الذين يكلفون بالسخرة او العمل الاجباري على قدم المساواة مع العمال الذين يعملون باختيارهم .
2 – وعلى اية حال يفرض على كل سلطة تستخدم اي عامل بالسخرة او بالاجبار ضمان معاش له اذا اصبح عاجزا عن القيام بأود نفسه كليا او جزئيا نتيجة الاصابة او المرض الناشئ عن عمله، وان تتخذ الاجراءات المؤدية لضمان معاش كل الاشخاص الذين يعتمدون فعليا عليه في حالة عجزه او موته بسبب العمل .
مادة (16)
1 – فيما عدا حالات الضرورة القصوى لا يجوز نقل الاشخاص المكلفين بسخرة او بعمل اجباري الى مناطق يختلف الى حد كبير جوها او غذاؤها اختلافا كبيرا عما تعودوه ومن شأنه ان يعرض صحتهم للخطر .
2 – لا يجوز بأية حالة السماح بنقل هؤلاء العمال الا اذا اتخذت بدقة جميع التدابيرات الخاصة بالصحة والسكن الضرورية لإقامة مثل هؤلاء العمال ولحماية صحتهم .
3 – واذا لم يكن هناك بد من نقل هؤلاء العمال فيجب اتخاذ الاجراءات المؤدية الى تعويدهم تدريجيا الظروف الجديدة من جهة الطعام والمناخ بتوصية من الهيئات الصحية المختصة .
4 – في الحالات التي يطلب فيها من هؤلاء العمال ان يقوموا بانتظام بأداء عمل لم يألفوه يجب ان يتخذ من الاجراءات ما يعودهم اياه وخاصة فيما يتعلق بتدريبهم وساعات عملهم وتهيئته فترات لراحتهم وكل ما قد تقتضيه الضرورة من زيادة تحسين في وجباتهم .
مادة (17)
قبل التصريح بالسخرة او العمل الاجباري في احوال الانشاء او الصيانة التي تستوجب بقاء العمال في العمل لمدة طويلة يجب على السلطات المختصة ان تتأكد:
1 – ان تكون قد اتخذت جميع الاجراءات الضرورية لحماية صحة العمال ولضمان الرعاية الطبية التي لا غنى عنها وخاصة:
أ – ان يتم فحص العمال طبيا قبل العمل وفي فترات محددة خلال مدة الخدمة .
ب – ان يكون هناك عدد مناسب من الموظفين الطبيين مع تزويجهم بما يلزمهم من مستوصفات وعيادات ومستشفيات ومهمات لمواجهة كل الاحتياجات .
ج – ان تهيأ بقدر مرض الاشتراطات الصحية في اماكن العمل ومياه الشرب والغذاء والوقود وادوات الطهو . وفي حالة الضرورة المسكن والملبس .
2 – ان تتخذ ترتيبات معنية لضمان معيشة اسرة العامل وبصفة خاصة تيسير تحويل جزء من الاجور بطريقة مأمونة الى اسرته بناء على طلب العامل او بموافقته .
3 – ان تكون رحلات العمال الى اماكن العمل وعودتهم منها على نفقة ومسؤولية الادارة التي عليها تسهيل مثل هذه الرحلات عن طريق الاستعانة الى اقصى حد ممكن بكل ما يكون متوافرا من وسائل النقل .
4 – ان يعاد العامل الى موطنه الاصلي في حالة مرضه او اصابته بحادث يؤدي الى عجزه عن العمل لفترة ما وذلك على نفقة الادارة .
5 – يجوز للعامل اذا انهى فترة السخرة او العمل الاجباري ان يتسمر في العمل باختياره دون ان يفقد في مدى عامين حقه في الرجوع الى موطنه الاصلي من غير ان يتكلف شيئا .
مادة (18)
1 – يجب الغاء السخرة او العمل الاجباري الخاص بنقل الاشخاص او البضائع مثل اعمال الحمالين او النوتية في اقصر وقعت ممكن ومع هذا فعلى السلطات المختصة ان تصدر لوائح تحدد بنوع خاص .
أ – ان يقتصر مثل هذا العمل على اغراض تيسير تحركات الموظفين الاداريين الرسميين اثناء تأدية عملهم او نقل المهمات الحكومية او نقل الاشخاص غير الحكوميين في حالات الضرورة القصوى .
ب – ان تقرر طبيا صلاحية العمال المستخدمين على هذا النحو للعمل حيثما يكون من المستطاع اجراء الكشف الطبي وذا تعذر ذلك فان الشخص الذي يستخدم مثل هؤلاء العمال يعد مسؤولا عن تأكيد صلاحياتهم من الوجهة الجسمانية وعن انهم ليسوا مصابين بأمراض معدية .
ج – ان تقرر اقصى حمولة يمكن لهؤلاء العمال حملها .
د – ان تحدد اقصى مسابقة ينقلون اليها بعيدا عن منازلهم .
هـ – ان يحدد اقصى عدد من الايام في مدى شهر او اية فترة اخرى يعبأ خلالها العمال بما في ذلك الايام التي يستغرقونها في عودتهم الى مواطنهم .
و – ان يحدد الاشخاص الذين يخول لهم طلب اداء السخرة او العمل الاجباري والى اي مدى يمارسون هذا الحق .
2 – على السلطات المختصة عند تحديد الحدود القصوى المبينة في الفقرات ج ود وهـ من البند السابق مراعاة جميع العوامل المناسبة بما في ذلك الاستعداد الطبيعي للسكان الذين تتناولهم التعبئة وطبيعة الطرق التي يتحتم عليهم ان يسافروا عبرها وكذلك الظروف المناخية .
3 – كذلك يجب على السلطات المختصة ان تتخذ الترتيبات التي تكفل عدم تجاوز رحلة العمال اليومية العادية مسافة توازي يوم عمل عادي يتكون من ثمان ساعات ويجب ان يؤخذ في الاعتبار ليس فقط الحمل الذي يحمل والمسافة التي تقطع بل ايضا حالة الطريق وفصل السنة وغير ذلك من العوامل الاخرى وانه في حالة ما تزيد ساعات الرحلة على ساعات يوم العمل العادي تجب مكافأتهم عنها بمعدلات اجور اعلى من المعدلات العادية .
مادة (19)
1 – على السلطات المختصة الا تسمح بالالتجاء الى السخرة في الزراعة الا كوسيلة للوقاية من المجاعة او العجز في المواد الغذائية على ان يكون ذلك دائما مشروطا ببقاء المواد الغذائية او المحاصيل الناتجة ملكا للأفراد او الجماعة التي أنتجته .
2 – حينما ينظم الانتاج على اساس جماعية بموجب القانون او العرف وحيثما يبقى الانتاج او اية مكاسب ناجمة عن بيعه ملكا لهذه الجماعة لا يكون لهذه المادة اثر في تحلل اعضاء الجماعة من وجوب القيام بالعمل المفروض عليهم .
مادة (20)
يجب ان لا تتضمن التشريعات التي تنص على عقوبة جماعية بسبب مخالفة بعض الافراد للقانون فرض السخرة او العمل الاجباري على الجميع كوسيلة قمع جماعية .
مادة (21)
لا يجوز ان تستخدم السخرة او العمل الاجباري في العمل تحت الارض بالمناجم .
مادة (22)
يجب ان تتضمن التقريرات السنوية للاعضاء الذين يصدقون على هذه الاتفاقية والمتفق على تقديمها لمكتب العمل الدولي وفقا لاحكام المادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية والخاصة بالاجراءات التي اتخذت لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية معلومات وافية بقدر الامكان بالنسبة لكل اقليم يخصه المر فيما يتعلق بالمدى الذي استعين به في ذلك الاقليم بالخسرة او العمل الاجباري وعن الاغراض التي استخدم فيها والامراض ومعدل الوفيات وساعات العمل وطرق دفع الاجور ومعدلات الاجور وكل المعلومات الاخرى المرتبطة بذلك .
مادة (23)
1 – لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية، على السلطات المختصة ان تصدر لائحة كاملة ومحددة باحكام استخدام السخرة او العمل الاجباري .
2 – وتشمل هذه اللائحة بنوع خاص من القواعد ما يتيح لأي شخص يكلف بالخسرة او بالعمل الاجباري التقدم الى السلطات بكل الشكاوى المتصلة بشروط العمل وما يضمن فحص مثل هذه الشكاوى ووضعها موضع الاعتبار .
مادة (24)
يجب ان تتخذ في جميع الاحوال التدبيرات الكافية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لأعمال السخرة او العمل الاجباري بكل دقة سواء بمد واجبات ما يكون قائما من اجهزة تفتيش العمل التي أنشأت لتفتيش على العمل الاجباري بحيث تشمل التفتيش على اعمال السخرة او العمل الاجباري او بأية وسيلة اخرى ملائمة – ويجب ان تتخذ الاجراءات ايضا لضمان ابلاغ هذه اللوائح جميع الاشخاص الذين يكلفون بمثل هذا العمل .
مادة (25)
كل تكليف غير شرعي بالسخرة او بالعمل الاجباري بعد جريمة تستوجب العقوبة ويلتزم كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بضمان كون العقوبات التي يفرضها القانون كافية ومنفذة بكل دقة .
مادة (26)
1 – يتعهد كل عضو من اعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية ان يطبقها على الاراضي الخاضعة لسيادته او لاختصاصه او لحمايته او لولايته او لوصايته او لسلطته بالقدر الذي يحق له الارتباط بالالتزامات الخاصة بالشؤون الداخلية بيد انه اذا رغب العضو في الانتفاع باحكام المادة (53) من دستور هيئة العمل الدولية فانه يجب عليه ان يرفق بتصديقه اعلاما يذكر فيه .
أ – الاراضي التي يعتز ان يطبق فيها احكام هذه الاتفاقية باكملها بدون تعديل .
ب – الاراضي التي يعتزم ان يطبق فيها احكام هذه الاتفاقية معدلة مع بيان هذه التعديلات .
ج – الاراضي التي يتحفظ في قراره بالنسبة لها .
2 – ويعتبر الاعلام المشار اليه كجزء مكمل للاتفاقية وله قوة سريانها ويباح لاي عضو ان يلغي كليا او جزئيا بإعلام لاحق التحفظات القائمة بالإعلام الاصلي طبقا لنصوص الفقرات ب، ج من هذه المادة .
مادة (27)
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها طبقا للأحكام الواردة في دستور هيئة العمل الدولية .
مادة (28)
1 – لا تلزم هذه الاتفاقية سوى اعضاء هيئة العمل الدولية الذين يتم تسجيل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي .
2 – وتصبح نافذة بعد ان اثني عشر شهرا من اليوم الذي يتم فيه تسجيل تصديق اثنين من الدول الاعضاء في هيئة العمل الدولية لدى المدير العام .
3 – وتسري – فيما بعد – بالنسبة لاي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .
مادة (29)
عقب تسجيل تصديق اثنين من اعضاء هيئة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار كل اعضاء هيئة العمل الدولية بذلك كما يجب عليه ان يخبرهم بتسجيل التصديقات التي ترد له بعد ذلك من باقي اعضاء الهيئة .
مادة (30)
1 – يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يسري مفعول هذا النقص الا بعد مضي عام من موعد تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .
2 – كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكورة في البند السابق حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة خمس سنوات اخرى وبعدئذ يجوز له نقضها من جانبه في نهاية كل خمس سنوات اخرى وفقا للشروط الواردة في هذه المادة .
مادة (31)
بانقضاء كل خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بتقديم تقرير الى المؤتمر العام عن تطبيق احكامها وان ينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج اعادة النظر في الاتفاقية او تعديلها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .
مادة (32)
1 – اذا ما اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا او جزئيا يكون تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية المعدلة الجديدة من الوجهة القانونية متضمنا الالغاء المباشر لهذه الاتفاقية دون حاجة الى اية مهلة وذلك بغض النظر عن احكام المادة (30) المبينة اعلاه ويسري الغاء هذه الاتفاقية من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة دور التنفيذ .
2 – اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة الجديدة دور التنفيذ العمل في دولة ما يوقف فتح باب التصديق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء .
3 – ومع ذلك تظل الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة لهؤلاء الاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
مادة (33)
يعتمد كل من النصين الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .

الملحق1
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
المنعقد في دورته الرابعة عشرة بتاريخ 10 حزيران 1930 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات المعينة الخاصة بالإخبار غير المباشر على العمل وهو الموضوع الاول في جدول اعمال الدورة .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب توصية دولية .
فقد وافق في اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران سنة 1930 على التوصية الآتية والتي يمكن ان يطلق عليها (توصية العمل الاجباري/النسخة غير المباشرة لسنة 1930) والتي ستقدم الى اعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها وتنفيذها بواسطة تشريع وطني او غير ذلك استنادا الى احكام دستور منظمة العمل الدولية .
ولما كانت قد اقرت اتفاقية خاصة بالسخرة او العمل الاجباري ورغبة في إلحاق هذه الاتفاقية ببيان يتضمن المبادئ الفضلى لإرشاد الاعضاء في سعيهم الى مجانية اللجوء غير المباشر الى العمل الاجباري الذي يثقل جدا كاهل سكان المناطق التي قد تطبق فهيا احكام هذه الاتفاقية .
يوصى المؤتمر الدول الاعضاء بأخذ المبادئ التالية بنظر الاعتبار: –
1 – ينبغي عند البت في القضايا المتعلقة بالتطور الاجتماعي للمناطق التي لا تزال في مرحلة التطور البدائي وعلى الاخص عند البت في الامور التالية . ان تؤخذ بنظر الاعتبار القوى العاملة المتيسرة وقابليات السكان على العمل وما تولده النكبات والآفات السريعة التقلب من تبدل في اوضاع الناس وعاداتهم ومجرى حياتهم وظروف عملهم وتأثيرها على الاحوال الاجتماعية للسكان: –
أ – الزيادة في عدد وسعة المشاريع الصناعية والمناجم والمشاريع الزراعية في تلك المناطق .
ب – السماح باستيطان غير اهل البلاد الأصليين ان وجدوا .
ج – منحهم حق استغلال الاراضي والغابات او اية امتيازات اخرى بصفة احتكارية او غير احتكارية .
2 – الرغبة في تجنب العوامل غير المباشرة التي تؤدي الى زيادة مصطنعة في الضغط الاقتصادي على السكان الباحثين عن عمل مأجور وعلى الاخص العوامل التالية: –
أ – فرض الضرائب على السكان بحيث تضطرهم الى البحث عن اعمال مأجورة في المشاريع الأهلية .
ب – قرض التقييدات على الممتلكات والحرف او على استغلال الارض مما يصعب الحصول على المعيشة عن طريق الفلاحة المستقلة .
ج – الزيادة المفرطة في التشرد المألوف .
د – سن القوانين التي تفسح المجال للعمال بالعمل لدى الآخرين في اعمال ومراكز تمتاز بفوائدها على اعمال ومراكز غيرهم من العمال .
3 – الرغبة في تجنب فرض اية قيود على تنقل العمال الاختياري من عمل الى آخر او من منطقة الى اخرى مما قد يكون له تأثير غير مباشر على اضطرار العمال على العمل في صناعات او مناطق معينة الا اذا اعتبرت تلك القيود ضرورية وفي صالح السكان او العمال المعنيين .

الملحق2
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
المنعقد بجنيف في دورته الرابعة عشرة بتاريخ 10 حزيران 1930 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ ببعض المقترحات الخاصة بالسخرة او العمل الاجباري وهو الموضوع الاول في جدول اعمال الدورة .
وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب توصية دولية .
فقد وافق في اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران سنة 1930 على التوصية الآتية والتي يمكن ان يطلق عليها (التوصية الخاصة بتنظيم العمل الاجباري لعام 1930) والتي ستقدم الى اعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها وتنفيذها بواسطة تشريع وطني او غير ذلك استنادا الى احكام دستور منظمة العمل الدولية .
ولما كانت قد اقرت اتفاقية خاصة بالسخرة او العمل الاجباري ورغبة في ايضاح بعض المبادئ والأسس المتعلقة بالسخرة او العمل الاجباري التي من شأنها ان تجعل تطبيق الاتفاقية المذكورة اكثر تأثيرا .
يوصى المؤتمر الدول الاعضاء بأخذ المبادئ التالية بنظر الاعتبار: –
1 – على السلطات المختصة القيام بطبع التشريعات المتخذة لاتفاقية السخرة او العمل الاجباري وكذلك التشريعات (الاحكام القانونية) او الاوامر الادارية النافذة المفعول عند ابرام الاتفاقية المذكورة او التي تشرع فيما بعد بشأن استخدام العمال عن طريق السخرة او العمل الاجباري وكذلك القوانين والانظمة الادارية الخاصة بتعويضهم او مكافأتهم عن مرضهم او اصابتهم او وفاتهم باللغة او اللغات القومية بحيث يتسنى للعمال ذوي العلاقة او الاهلين الذين يؤخذ من بينهم هؤلاء العمال الوقوف على مضمونها كما ينبغي عرض هذه المطبوعات واشاعتها عند الضرورة واذا لزم الامر اجراء الترتيبات لنقلها شفهيا الى العمال والسكان المعنيين وتزيد العمال وغيرهم بنسخ منها بثمن الكلفة .
2 – ينبغي تنظيم الالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري بشكل لا يعرق تزيد السكان بالمواد الغذائية .
3 – في حالة الالتجاء الى السخرة او العمل الاجباري يجب اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة للحيلولة دون استخدام النساء والاطفال في مثل هذه الاعمال بصورة غير مشروطة .
4 – ينبغي اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة للإقلال من الاضطرار الى الالتجاء للسخرة او العمل الاجباري لنقل الاشخاص او البضائع ويحظر مثل هذه الالتجاء عند توافر الحيوانات او وسائط النقل الآلية .
5 – ينبغي اتخاذ كافة الخطوات الممكنة للتأكد من عدم تيسير المواد الكحولية وجعلها في متناول العمال المشتغلين بالسخرة او العمل الاجباري .

الاسباب الموجبة

الملحق3
لما كانت الحكومة العراقية بحكم عضويتها في هيئة العمل الدولية وعملا باحكام المادة التاسعة عشرة من دستور هذه الهيئة ملتزمة باتخاذ ما تتطلبه الاصول التشريعية بخصوص من الاتفاقيات والتوصيات التي يصادق عليها المؤتمر العام للهيئة ولما كان العمل بموجب هذه الاحكام مما يعزز تمثيل الجمهورية العراقية في الهيئات الدولية ولما كانت الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 الخاصة بالسخرة او بالعمل الاجباري والتوصيتين المرقمتين 35 و36 الخاصتين بالسخرة لا تتعارض والمبادئ التشريعية لشؤون العمل التي تأخذ بها حكومة الجمهورية وقانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961 لذا اعدت اللائحة القانونية لابرام الاتفاقية والتوصيتين .