دمج دائرة العلاقات العدلية ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة العدل بدائرة واحدة

      التعليقات على دمج دائرة العلاقات العدلية ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة العدل بدائرة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: دمج دائرة العلاقات العدلية ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة العدل بدائرة واحدة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تدمج دائرة العلاقات العدلية ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة العدل بدائرة واحدة تسمى دائرة العلاقات العدلية والتخطيط وتضم الاقسام الاتية :
أ ­ قسم العلاقات القانونية.
ب ­ قسم الجريدة الرسمية.
ج ­ قسم التخطيط والاحصاء.
ثانيا ­ تلغى تشكيلات الدائرة الادارية في الوزارة عدا الاقسام الاتية :
أ ­ قسم المحاسبة.
ب ­ قسم الافراد.
ج ­ قسم الخدمات الادارية.
ثالثا ­ يلغى مجلس رعاية القاصرين المؤلف بقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 وتناط اختصاصاته بوزير العدل، وللوزير تخويل المدير العام لدائرة رعاية القاصرين بعض هذه الاختصاصات.
رابعا ­ تخضع مديريات رعاية القاصرين في المحافظات لاشراف محاكم الاحوال الشخصية مع بقاء ارتباطها الاداري والمالي بدائرة رعاية القاصرين.
خامسا ­ يلغى من دائرة رعاية القاصرون ما يأتي :
أ ­ وظيفة معاون المدير العام.
ب ­ قسم العلاقات وتناط اختصاصاته بقسم الشؤون الادارية ويسمى قسم العلاقات والشؤون الادارية.
ج ­ قسم شؤون التركات وتناط اختصاصاته بالمحاكم المختصة.
د ­ قسم المحاسبة وتناط اختصاصاته بقسم التدقيق ويسمى قسم الشؤون المالية.
هـ ­ ملاحظيات رعاية القاصرين، ولوزير العدل تشكيل ملاحظية لرعاية القاصرين في القضاء أو الناحية عند الاقتضاء، ويتولى المعاون القضائي في محكمة الاحوال الشخصية أعمال الملاحظ فيها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ لها.
و ­ مكاتب رعاية القاصرين وتناط اختصاصاتها بشعب البحث الاجتماعي في مديريات رعاية القاصرين.
ز ­ لجان محاسبة الاولياء والاوصياء، وتناط أعمالها بوحدات محاسبة الاولياء والاوصياء في المديريات.
سادسا ­ تلغى هيئة البحث الاجتماعي المشكلة بتعليمات وزارة العدل رقم 3 لسنة 1981 ويرتبط الباحثون الاجتماعيون بالمحاكم والدوائر التي يعملون فيها.
سابعا ­ 1 ­ يلغى من مديرية التسجيل العقاري العامة ما يأتي : ­
أ ­ وظيفة معاون المدير العام.
ب ­ مديرية الادارة وتناط اختصاصاتها بمديرية الافراد وتسمى قسم الشؤون الادارية.
ج ­ ملاحظيات التسجيل العقاري الاتية :
الشيخان، سنجار، المنصورية، السعدية، المحاويل، الحمزة، عين تمر، غماس، المشخاب، الخضر، المجر الكبير.
2 ­ تسمى مديرية مديريتا التدقيق والحقوق في المديرية العامة وتسمى قسم التدقيق والشؤون القانونية.
3 ­ تسمى مديرية الشؤون الفنية فيها قسم الشؤون الفنية وتسمى مديرية الحسابات قسم الشؤون المالية.
ثامنا ­ 1 ­ تلغى دائرة الكتاب العدول المشكلة بقانون الكتاب العدول رقم 27 لسنة 1977.
2 ­ يرتبط الكاتب العدل بالقاضي الأول في المحكمة.
3 ­ تلغى دوائر الكتاب العدول الاتية :
أ ­ الكاتب العدل الصباحي في الكرخ.
ب ­ الكاتب العدل في المدحتية.
ج ­ الكاتب العدل في المناذرة.
د ­ الكاتب العدل في الحي.
تاسعا ­ لا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القرار.
عاشراً ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة