عنوان التشريع: صادرة من وزارة الصحة خاصة باجازة فتح مكاتب أهلية لمكافحة القوارض
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لها بموجب أحكام المادة 105 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 9
ط التي يجب أن تتوفر في صاحب الطلب للحصول على الإجازة.
1- أن يكون شخصا ذا مكانة علمية خريج إحدى الكليات الطبية أو الصيدلة أو العلوم فرع علوم الحياة أو خريج كلية الطب البيطري أو الزراعة أو الهندسة الزراعية أو معهد المهن الصحية العالي فرع معاون وقائي.
2- له خبرة وتدريب فعلي على أعمال المكافحة لمدة لا تقل عن سنتين في إحدى المؤسسات الحكومية التي تقوم بالمكافحة استنادا إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والتي تؤهله بتصنيف القوارض ودراسة طبيعتها وله الإلمام الكافي على استعمال السموم والمبيدات المختلفة وعن طبيعتها وسميتها إذا ما استعلمت خطأ وتسمم منها بعض الأشخاص القائمين بعملية المكافحة والمواطنين.
3- استحصاله موافقة وزارة الداخلية / لجنة السيطرة النوعية والبايولوجية لإستعمال السموم المبيدة للقوارض وتنفيذ التعليمات الصادرة من اللجنة المذكورة.
4- لدية عدد كاف من العمال الذين سبق وأن تدربوا في أحد مراكز مكافحة القوارض في القطاع الاشتراكي لمدة لا تقل عن أسبوعين إضافة إلى حصولهم على الدفاتر الصحية من قسم صحة العاصمة أو طبابات صحة المدن في مراكز المحافظات ويخضع للفحوصات الطبية السنوية والدورية.
5- لديه مكتب بإسمه مع مخزن مقفل لحفظ السموم والمبيدات توافقه عليه الجهة الصحية المختصة بعد إجراء الكشف عليه وتوفر الشروط اللازمة.
6- يجب تقديم طلب للحصول على الإجازة المذكورة قبل ممارسة العمل إلى دائرة الخدمات الوقائية والبيئية وبعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط المطلوبة وتجدد تلك الإجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
7- لا يجوز فتح فرع للمكتب المجاز في بغداد والمحافظات الأخرى الا بعد موافقة اللجنة المركزية لمكافحة القوارض في المحافظة أن كان الفرع في محافظة أخرى غير محافظة بغداد بعد أن تتوفر في الفرع كافة الشروط والضوابط المطلوبة.
مادة 2
واجبات صاحب المكتب بعد منحه الإجازة :
1- أن يقوم بإجراء المكافحة في الدور السكنية والمنشآت العامة حسب الإتفاق الخاصة بينهم ولا يجوز إجراء المكافحة في حقول الدواجن أو المزارع أو محلات إيواء وتربية الحيوانات.
2- أن يقوم بفتح سجلات بالكميات الواردة والكميات المصروفة من السموم والمبيدات يوميات والأماكن التي استخدمت فيها.
3- أن يقدم تقارير شهرية ونصف سنوية عن كافة أعمال المكافحة إلى دائرة الخدمات الوقائية والبيئية وعلى أن تقدم إلى لجنة القوارض المركزية للمكافحة في بغداد واللجان المحلية في مراكز المحافظات للمصادقة عليها حسب نموذج يعد من قبل الدائرة أعلاه.
4- لا يجوز بيع السموم والمبيدات إلى المواطنين أو المكاتب الأخرى.
مادة 3
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.