الغاء قرار 878 / 987 المتعلق بمنع محامي من العمل

      التعليقات على الغاء قرار 878 / 987 المتعلق بمنع محامي من العمل مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار 878 / 987 المتعلق بمنع محامي من العمل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1988 ما يأتي : ­

1 ­ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (878) في 29/11/1987.
2 ­ يتولى نقيب المحامين تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة