عنوان التشريع: تشكيلات واختصاصات دائرة اصلاح النظام القانوني
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
الفصل الأول
التشكيلات
مادة 1
تتكون دائرة إصلاح النظام القانوني من الأقسام الآتية :
أولا – قسم الرأي ومتابعة التشريع يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثانيا – قسم البحوث وإصلاح التشريع يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثالثا – قس المكتبة – يرأسه مدير حاصل على شهادة اختصاص في شؤون المكتبات.
مادة 2
يتكون قسم الرأي ومتابعة التشريع من :
أولا – شعبة الرأي يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثانيا – شعبة فحص وتقييم التشريع يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثالثا – شعبة متابعة التشريع يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتكون من الوحدات التالية.
أ- وحدة متابعة التشريعات الإقتصادية.
ب- وحدة متابعة التشريعات الإجتماعية.
ت- وحدة متابعة التشريعات السياسية.
ث- وحدة متابعة التشريعات الجزائية.
ج- وحدة متابعة التشريعات العدلية.
مادة 3
يتكون قسم البحوث وإصلاح التشريع من :
أولا – شعبة البحوث – يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون.
ثانيا – شعبة إصلاح التشريع يرأسها موظف حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتتكون من الوحدات التالية.
أ- وحدة متابعة التشريعات الإقتصادية.
ب- وحدة متابعة التشريعات الإجتماعية.
ت- وحدة متابعة التشريعات السياسية.
ث- وحدة متابعة التشريعات الجزائية.
ج- وحدة متابعة التشريعات العدلية.
الفصل الثاني – الاختصاصات.
مادة 4
أولا – يتولى المدير العامة لدائرة إصلاح النظام القانوني الإختصاصات الآتية.
أ- تنسيق العمل مع أجهزة العدل ودوائر مركز الوزارة والدوائر المعنية في الوزارات الأخرى.
ب- تقديم المقترحات الخاصة بوضع تشريعات جديدة أو تعديل أو إلغاء تشريعات نافذة.
ت- متابعة أعمال لجان إصلاح النظام القانوني ورفع التقارير الأسبوعية التي تعدها عن أعمالها إلى الوزير بعد بيان ملاحظاته ومقترحاته بشأنها.
ث- رفع تقارير دورية عن تنفيذ مراحل خطة إصلاح النظام القانوني.
ج- رفع تقارير عن تنفيذ القوانين وبالأخص قوانين إصلاح النظام القانوني.
ح- رفع التقارير الواردة من اللجان المشكلة لدراسة موضوع معين إلى الوزير مشفوعة برأيه وملاحظاته.
خ- القيام بالأعمال التي يعينها له الوزير.
ثانيا – يرتبط مباشرة بالمدير العام كل من :
أ- شعبة الشؤون الإدارية وتتولى توفير الخدمات الإدارية لضمان حسن سير العمل وتنظيم المراسلات وتقديمها إلى المدير العامة ومتابعة إنجازها وحفظها وأعمال الصادرة والواردة.
ب- شعبة الشؤون الفنية وتتولى إنجاز أعمال الطبع والتصوير والإستنساخ وغيرها من الأمور الفنية.
ت- شعبة المحاسبة – وتتولى القيام بالأمور المحاسبية والمالية لأغراض إصلاح النظام القانوني.
المحتوى 1
مادة 5
أولا – يتولى قسم الرأي ومتابعة التشريع المهام الآتية :
أ- إبداء الرأي في الأمور والمسائل التي تحال عليه.
ب- إعداد تقارير فصلية عن تنفيذ القوانين.
ت- بلورة مقترحات محددة عن التشريعات النافذة.
ث- إقتراح وضع تشريعات جديدة.
ج- فحص وتقييم التشريعات النافذة بصورة مستمرة.
ثانيا – تتولى شعبة الرأي المهام الآتية :
أ- دراسة الأمور والمسائل التي تحال عليها وإبداء الرأي فيها.
ب- إقتراح الإستعانة برأي المختصين أو تشكيل لجنة لدراسة الموضوع المحال عليها.
ثالثا – تتولى شعبة فحص وتقييم التشريع المهام الآتية :
أ- إجراء مسح للتشريعات النافذة كافة وتصنيفها ووضع فهرسة لها وللتعديلات التي جرت عليها.
ب- فحص التشريعات النافذة وتقييمها على هدى مبادئ الحزب والثورة وفي ضوء التطبيقات العملية.
ت- تدقيق قرارات هيئات الحكم الذاتي ورفع التوصية إلى وزير العدل بشأن الطعن بها أمام هيئة الرقابة في محكمة التمييز.
رابعا – تتولى شعبة متابعة التشريع المهام الآتية :
أ- إعداد تقارير فصلية عن تنفيذ القوانين وبالأخص قوانين إصلاح النظام القانوني.
ب- متابعة تنفيذ التشريعات بصورة مستمرة لمعرفة مدى إستيعابها للمرحلة وإتساقها مع سياسة الدولة التشريعية ويتم ذلك بما يلي :
1- الإتصال المباشر بالمعنيين في المحاكم وأجهزة العدل الأخرى للوقوف على مدى تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بها ومعرفة مواطن الخلل فيها أن وجدت ورفع التقارير والمقترحات بذلك.
2- الإتصال المباشر بالمعنيين في الوزارات الأخرى والجهات غير المرتبطة بوزارة او المنظمات المهنية والجماهيرية للوقوف على آرائهم بشأن التشريعات ذات العلاقة بها ورقع التقارير والمقترحات بذلك.
3- مفاتحة الوزارات والمحاكم ودوائر الإدعاء العام وأجهزة العدل الأخرى لبيان ما لديها من ملاحظات ومقترحات حول التشريعات النافذة أو إقتراح وضع تشريعات جديدة.
4- دراسة ما يرد إلى دائرة إصلاح النظام القانوني من ملاحظات ومقترحات من الدوائر والمنظمات المهنية والجماهيرية حول التشريعات.
5- دراسة ما يرد إلى دائرة إصلاح النظام القانوني من ملاحظات ومقترحات من المواطنين ومن خلال شكاواهم التي يعرضونها على الوزير عند مقابلتهم لهم أو التي تنشر في الصحف والمجلات أو ترد برسائل إلى الوزارة والتنسيق مع دائرة العلاقات العدلية لغرض إيجاد الحلول التشريعية لها إذا تطلب الأمر ذلك.
6- متابعة ما ينشر في الجريدة الرسمية من قوانين وقرارات تشريعية وتعديلاتها لضمان تنفيذها.
7- متابعة ما يذاع وما ينشر في الصحف والمجلات من ملاحظات ومقترحات بالتنسيق مع قسم الإعلام القانوني لإيجاد الحلول التشريعية لها أن تطلب الأمر ذلك.
مادة 6
يتولى قسم البحوث وإصلاح التشريع المهام الآتية :
أ- توفير وإعداد البحوث والدراسات التي تتطلبها أعمال الدائرة ولجان إصلاح النظام القانوني وبالتنسيق مع مركز البحوث القانونية عند الحاجة.
ب- توفير المصادر والمراجع التي تقتضيها عملية إصلاح النظام القانوني.
ت- تنظيم عقد اجتماعات اللجان ومتابعة أعمالها وتوفير مستلزماتها.
ث- إعداد التقارير الأسبوعية عن أعمال اللجان والتقارير الدورية عن تنفيذ مراحل خطط إصلاح النظام القانوني.
ج- تنظيم عقد الندوات الموسعة لمناقشة مشروعات القوانين وتوفير مستلزماتها.
ح- فهرسة وحفظ الأعمال التحضيرية للجان إصلاح النظام القانوني ومحاضر الندوات والوثائق السعية والمدونة.
خ- تدقيق مشروعات القوانين ضمن خطة إصلاح النظام القانوني وإعدادها بشكلها النهائي لرفعها للتشريع وطبعها بعد تشريعها.
د- تبليغ الأجهزة العدلية والجهات ذات العلاقة بالتشريعات وتعديلاتها عند صدورها.
ثانيا – تتولى شعبة البحوث المهام الآتية :
أ- توفير وإعداد البحوث والدراسات التي بكلفها بها المدير العام.
ب- رفع تقارير أسبوعية عن أعمال اللجان إلى المدير العام.
ت- إعداد التقارير الدورية عن مراحل تنفيذ خطة إصلاح النظام القانوني.
ثالثا – تتولى شعبة إصلاح التشريع المهام الآتية :
أ- دراسة التشريعات النافذة وإقتراح تعديلها أو استبدالها أو إلقائها وإقتراح إصدار تشريعات أخرى جديدة بدلها إستكمالا لمسيرة إصلاح النظام القانوني.
ب- دراسة التقارير والمقترحات المحالة عليها من المدير العامة والمرفوعة من شعبة متابعة التشريع ورفع التوصيات بذلك.
ت- تنظيم عقد اجتماعات اللجان وتوفير المصادرة والمراجع والتشريعات وغير ذلك من المستلزمات التي تتطلبها ومتابعة أعمالها لضمان إنجازها ضمن السقوف الزمنية المحددة لها.
مادة 7
قسم المكتبة المهام الآتية :
أولا – تنظيم شؤون المكتبة بإستخدام أفضل الأساليب وأحدثها في ترتيب وفهرسة المراجع القانونية والكتب والنشريات الدورية وحفظها.
ثانيا – تنظيم الإعارة والإستفادة من الكتب والمراجع من قبل أقسام الدائرة ودوائر الوزارة الأخرى.
ثالثا – تأمين حصول على المطبوعات والكتب القانونية والوثائق والتشريعات والمصادر الضرورية لإنجاز مهمات الوزارة.
مادة 8
هذه التعليمات من تاريخ صدورها.