عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الشروط الصحية والفنية لتأسيس المفاقس وحقول تربية الدواجن
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لها بموجب الفقرة ب ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تلغى الفقرة 7 من المادة الأولى من التعليمات رقم 58 لسنة 1982 المعدلة وتقرأ على الوجه الآتي :
7 – أ – المشرف الفني على المفاقس طبيب بيطري خريج كلية الطب البيطري أو مهندس زراعي خريج كلية الزراعة إنتاج حيواني لديه ممارسة المهنة من قبل نقابته ويجتاز دورة متخصصة بالإشراف على المفاقس.
ب – المشرف الفني على حقول الدواجن طبيب بيطري خريج كلية الطب البيطري أو مهندس زراعي خريج كلية الزراعة إنتاج حيواني لديه ممارسة المهنة من قبل نقابته.
مادة 3
تلغى المادة الخامسة من التعليمات رقم 58 لسنة 1982 المعدلة وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الخامسة :
أ- واجبات المشرف الفني على المفاقس
1- يعين من قبل صاحب المفقس بعقد ويرتبط ارتباطا فنيا بدائرة الصحة الحيوانية ويقوم بتزويدها بتقارير تفصيلية شهرية عن الحالة الصحية للمفقس وإشعارها بكل حالة مرضية غريبة وخطيرة.
2- فحص البيض الداخل إلى المفقس مختبريا
3- الإشراف على تعقيم البيض بالتبخر قبل نقله إلى الحاضنة.
4- الإشراف على تعقيم وتطهير الحاضنات والفقاسات وسلال البيض وأقفاص نقل الأفراح والملحقات الأخرى.
5- فحص الأفراخ المنتجة عند خروجها من الفقاسة وتشخيص الأمراض وعزل غير الصالح منها وتثبيت نسبة التفقيس وحيوية الأفراخ وتسجيل ذلك في سجل خاص
6- أخذ نماذج من الفقاسات والحاضنات لفحصها مختبريا وذلك للسيطرة على أي تلوث قد يحصل خلال الوجبات أو بين وجبة وأخرى.
7- مسك سجلات بإعداد البيض ونوعيته ومصدره.
8- يجوز له الإشراف على ثلاثة مفاقس أهلية فقط ولا يجوز له الإشراف على حقول الدواجن في نفس الوقت.
9- لا يجوز للمشرف الملتحق بالخدمة العسكرية المشمول بهذه التعليمات الإشراف على المفاقس إلا إذا كان متفرغا يوميات بعد أوقات الدوام الرسمي وبعد تأييد تفرغه من قبل وحدته العسكرية والنقابة التي ينتمي إليها.
10- الإشراف على الفحص الدوري للعاملين في المفاقس وتثبيت سلامتهم من الأمراض المعدية.
11- يكون المشرف مسؤولا أمام دائرة الصحة الحيوانية ونقابته عن سحن أدائه لواجباته ويحق للدائرة المذكورة سحب إجازة ممارسة المهنة منه وتوجيه عقوبة إدارية مناسبة له بعد استحصال موافقة النقابة التي ينتمي إليها عند إخلاله بواجباته.
12- لصاحب المفقس أو المشرف إنهاء العلاقة بينهما في حالة عدم إلتزام كل منهما بواجباته بعد توجيه إنذار من قبل أي منهما للآخر من خلال دائرة الثروة الحيوانية.
ب- واجبات المشرف الفني على حقول الدواجن.
1- يعين من قبل صاحب الحقل بعقد ويرتبط إرتباطا فنيا بدائرة الصحة الحيوانية ويقوم بتزويدها بتقارير تفصيلية شهرية عن الوضع الصحي للحقل وإشعارها بكل حالة مرضية غريبة وخطيرة.
2- القيام بزيارات لا تقل عن مرتين في الأسبوع لحقول الدواجن التي يشرف عليها ومراقبة الحالة الصحية فيها مراقبة دقيقة
3- وضع برنامج زمني للتلقيحات الوقائية لحقول الدواجن.
4- مسك سجلات منظمة تتضمن عدد الطيور في كل وجبة وأنواع وتواريخ اللقاحات الوبائية والأدوية.
5- مراقبة العلف المستخدم في تغذية الأفراخ وإرسال نماذج منه للتحليل في حالة الاشتباه.
6- الإشراف على عمليات التنظيف والتعقيم بالمواد الكيمياوية السائلة والجافة والغازية قبل إدخال الأفراخ إلى الحقل وتعقيم الأجهزة والأدوات والمعالف والمناهل قبل الإستعمال لكل وجبة.
7- وضع مادة معقمة في أحواض تعقيم في مدخل الحقل ولا يسمح بدخول الحقل لغير العاملين بصورة كيفية.
8- إخبار دائرة الثروة الحيوانية عن أي تصرف كيفي يقوم به صاحب الحقل كتأجيره أو بيعه أو تغيير طبيعة العمل فيه.
9- تنفيذ جميع البيانات التي تصدرها دائرة الصحة الحيوانية.
10- لا يجوز للمشرف الإشراف على أكثر من خمسة حقول مجموع طاقتها الإنتاجية 100,000 مائة ألف فرخ وبالنسبة للمشاريع الكبيرة لحقلين فقط وبأية طاقة إنتاجية كانا.
11- لا يجوز للمشرف الملتحق بالخدمة العسكرية المشمول بهذه التعليمات الإشراف على حقول الدواجن الا إذا كان متفرغا يوميا بعد أوقات الدوام الرسمي وبعد تأييد تفرغه من وحدته العسكرية والنقابة التي ينتمي إليها.
12- الإشراف على الفحص الدوري للعاملين في الحقول وتثبيت سلامتهم من الأمراض المعدية.
13- يجوز لخريجي الكليات والمعاهد والإعداديات الزراعية والبيطرية الإشراف على حقولهم المجازة بأسمائهم فقط.
14- يكون المشرف مسؤولا أمام دائرة الصحة الحيوانية ونقابته عن حسن أدائه لواجباته ويحق للدائرة المذكورة سحب إجازة ممارسة المهنة منه وتوجيه عقوبة إدارية مناسبة له بعد استحصال موافقة النقابة التي ينتمي إليها عند إخلاله بواجباته.
15- لصاحب الحقل أو المشرف إنهاء العلاقة بينهما في حالة عدم التزام كل منهما بواجباته بعد توجيه إنذار من قبل أي منهما للآخر من خلال دائرة الثروة الحيوانية.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.