عنوان التشريع: الغاء الدائرة الادارية في وزارة التجارة وحل محلها قسم الشؤون الادارية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1988 ما يلي :
1 تلغى الدائرة الادارية في وزارة التجارة ويستعاض عنها بقسم يسمى قسم الشؤون الادارية يرتبط بمركز الوزارة.
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة