الغاء الدائرة الادارية في وزارة التجارة وحل محلها قسم الشؤون الادارية

      التعليقات على الغاء الدائرة الادارية في وزارة التجارة وحل محلها قسم الشؤون الادارية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الدائرة الادارية في وزارة التجارة وحل محلها قسم الشؤون الادارية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/1988 ما يلي : ­

1 ­ تلغى الدائرة الادارية في وزارة التجارة ويستعاض عنها بقسم يسمى قسم الشؤون الادارية يرتبط بمركز الوزارة.
2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة